فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٧٧ - مسألة 55 «حرمة تغطية الرأس على المحرم»
منه على خبر الواحد على خبر اسحاق بن عمار و في سنده من لا يوثق و هو محمد بن البزاز او الخراز و زكريا المؤمن و ان كان هو يعتمد على حديثه عند بعض المعاصرين لكونه من رجال كامل الزيارات و لكن يظهر من كتب الرجال القدح فيه فالخبر من حيث السند ضعيف فان انجبر ضعفه بعمل الذين عملوا به من الاجلاء فهو و الّا فالاصل عدم وجوب الفداء على المفتى و مع ذلك لا ينبغى ترك الاحتياط و مخالفة الاجلاء الذين افتوا بالوجوب و لا يخفى عليك ان ادعاء الاجماع
في المسألة بعد عدم تعرض غير ما اشرنا اليهم من القدماء غير مسموع كما ان عدم مجرد وجدان الخلاف عنهم بعد عدم تعرض بعضهم للمسألة لا يعتد به و الله هو العالم.
[مسألة ٥٥] «حرمة تغطية الرأس على المحرم»
مسألة ٥٥: من المحرمات على الرجل المحرم تغطية رأسه و هذا مما لا خلاف فيه.
تدل عليه النصوص الكثيرة كقوله ٧ في صحيح عبد الله بن ميمون عن الصادق عن ابيه ٨ ... «احرام المرأة في وجهها و احرام الرجل في رأسه» [١] و مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين كل الرأس و بعضه نعم استثنى من ذلك عصام القربة اختياراً لما عبر عنه في الجواهر بصحيح ابن مسلم انه «سأل أبا عبد الله ٧ عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه اذا استسقى فقال؟ نعم» [٢].
و كذا عصابة الصداع لصحيح معاوية بن وهب عن ابى عبد الله ٧ قال
[١]- وسائل الشيعة ب ٤٨ ابواب تروك الاحرام ح ١.
[٢]- وسائل الشيعة ب، ٥٧، من ابواب تروك الاحرام ح ١.