فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٧٥ - مسألة 54 من افتى غيره بتقليم ظفره
ما بقي الدم او يكفي لكل ظفر مد يمكن ان يقال: انه يصدق عليه انه قلم اظافيره و اظافير يده او رجله فيجب عليه الدم و يمكن ان يقال: ان الظاهر منه الاظافير العشرة مضافاً الى ان ذلك مصرح به في صحيح ابي بصير فان فيه «حتى يبلغ عشرة» و في خبر الحلبي «قلم اظافيره عشرتها و عليه لا يجب عليه الا في كل ظفر مد من الطعام».
الثانى: في الاصبع الزائد لا فدية اذا كان قلم اصابعه العشرة و أمّا اذا لم يقلّم شيئاً من العشرة الاصلية هل يجب عليه بقلم الزائد الفدية يمكن ان يقال بوجوبها كما
انه محرّم عليه لان حرمة القلم لا يختص بالاصلى و لكن الغاء الخصوصية في الفدية مشكل و مقتضى الاصل عدم وجوبها و ان كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالاداء، و هل يكمل العشرة بقلم الزائد فيجب عليه الدم مشكل و مقتضى الاصل فيه ايضاً عدم الوجوب و الله العالم.
الثالث: اذا تخلل الكفارة بين كل ظفر و انتهى الى العشر الظاهر لا يجب عليه الدم.
الرابع: اذا كفّر بشاة لليدين ثمّ قلم الرجلين الظاهر انه تجب عليه شاة اخرى لانه لو لم تجب يلزم خلو الرجلين عن الكفارة.
[مسألة ٥٤] من افتى غيره بتقليم ظفره
مسألة ٥٤: قال الشيخ (قدس سره) في النهاية «و من افتى غيره بتقليم ظفره فقلمه المستفتي فادمى اصبعه كان عليه دم شاة، [١] و به قال في
[١]- النهاية/ ٢٣٣