فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٧١ - مسألة 53 «الكلام في كفارة التقليم»
اقول: يمكن ان يقال: السؤال عن ذلك انما يتجه اذا لم يصل ما يؤذيه الى حد وقع في العسر و الحرج و اضطر الى القص و الا تكون حرمته منفية بالقاعدة فالظاهر ان المدار في جواز القص الاذية العرفية. بل يمكن ان يقال: بعدم الفداء ان وصلت الضرورة الى حد لا يستحسن معها التكليف عقلا.
[مسألة: ٥٣] «الكلام في كفارة التقليم»
مسألة: ٥٣ في كفارة التقليم في الصحيح عن ابي بصير قال «سألت ابا عبد الله ٧ عن رجل قلّم ظفراً من اظافيره و هو محرم؟ قال: عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة فان قلم اصابع يديه كلها فعليه دم شاة قلت: فان قلم اظافير يديه و رجليه جميعاً؟ فقال: ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم و ان كان فعله متفرقاً في مجلسين فعليه دمان. [١]
و رواه الشيخ في التهذيب و الاستبصار الا انه قال «عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام» [٢].
و الصحيح نص في ان كفارة قلم اصابع يديه كلها دم شاة و في قلم اظفار يديه و رجليه جميعاً في مجلس واحد ايضاً دم شاة و اذا كان ذلك متفرقين فعليه دمان و امّا كفارة كل ظفر الى ان يبلغ العشرة فعلى نسخة الفقيه مد من طعام و على النسختى التهذيب و الاستبصار (قيمة مدّ من الطعام)
و قال بعض الاجلاء من المعاصرين «لا ريب ان الترجيح مع الفقيه بوجهين:
[١]- الفقيه: ج ٢، ص ٣٥٦ ح ٢٦٧٩.
[٢]- التهذيب، ج ٥، ص ٣٣٢، ب ٢٥، ح ١١٤١/ ٥٤- الاستبصار، ج ٢، ص ١٩٤، ب ١٢١، ح ٦٥١/ ١.