فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٦٨ - مسألة 51 الكلام في نتف الابط او الابطين
اقول: امّا ما اشار اليه من صحيح حريز فهو ما رواه الشيخ في التهذيب [١] باسناده عن حريز عن ابى عبد الله ٧ قال: إذا نتف الرجل ابطيه بعد الاحرام فعليه دم و في الاستبصار عن ابى جعفر ٧ [٢] و رواه الصدوق عن حريز عن ابى عبد الله ٧، و لفظه (ابطه) [٣].
و على هذا يتردد لفظ الحديث بين كونه (ابطيه) و كونه (ابطه) و القدر المتيقن منه و جوب الدم إذا نتف ابطيه دون ابط واحد.
و امّا صحيح زرارة عن ابى جعفر ٧ قال «من حلق رأسه او نتف ابطه ناسياً او ساهياً او جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمداً فعليه دم» [٤] و في صحيحه الآخر المحتمل كونه و الاول واحداً عنه ٧: من نتف ابطه او قلم ظفره او حلق رأسه ناسياً او جاهلا فليس عليه شيء و من فعله متعمداً فعليه دم شاة [٥].
و هل قوله نتف ابطه ظاهر في نتف ابطيه لانه المتعارف او هو اعم من ذلك و يصدق على نتف ابط واحد و على الثاني يمكن تقييد اطلاقه بخبر عبد الله بن جبلة عن ابى عبد الله ٧ «في محرم نتف ابطه؟ قال: يطعم ثلاثة مساكين» [٦] بعد قبول جبر ضعف سنده بعمل الاصحاب، و هل قوله (نتف ابطه) ظاهر في جنس نتف الابط او ظاهر في نتف ابط واحد الظاهر انه في روايتي زرارة و في رواية ابن جبلة ظاهر في جنس نتف الابط الذي يتحقق بنتف ابط واحد و على هذا لا وجه لحمل
[١]- التهذيب، ج ٥، ص ٣٤٠، ح ١١٧٧/ ٩٠.
[٢]- الاستبصار، ج ٢، ص ١٩٩، ب ١٢٦، ح ٦٧٥/ ١.
[٣]- الفقيه، ج ٢، ص ٣٥٧ ح ٢٦٩٣.
[٤]- وسائل الشيعة، ب ١٠ من ابواب بقية كفارات الاحرام، ح ١.
[٥]- وسائل الشيعة، ب ١٠ من ابواب بقية كفارات الاحرام، ح ٦.
[٦]- وسائل الشيعة، ب ١١ من ابواب بقية كفارات الاحرام، ح ٢.