فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٤٩ - مسألة 45 من محرمات الإحرام عدم جواز لبس الخاتم للمحرم
عبد الله ٧: سألته أ يلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة المنجبر بما عرفت، و المعتضد بالتعليل في صحيحى حمّاد و حريز المتقدمين سابقاً في الاكتحال بالسواد، و النظر في المرآة، و بالمرسل في الكافى (لا يلبسه للزينة) و بما ورد من كون الحاج اشعث اغير و غير ذلك مما يدل على عدم الترفه للحاج المنافى للزينة [١]
اقول: امّا عدم الخلاف في الحرمة اذا كان للزينة فقد قال فيه (و ان كان فيه ما ستعرف) و لعل نظره الى ما اشار اليه في طى كلماته من اختيار المصنف (يعنى المحقق في النافع الجمع بين النصوص الدالة على الحرمة للزينة و النصوص الظاهرة في جوازه مطلقاً بحمل الاولى على الكراهة و قال: هو المحكى عن الجامع [٢] ايضاً و كيف كان بعد وجود الروايات في المسألة لا مجال للاحتجاج بالشهرة او الاجماع و أما خبر مسمع الذى قال بانجباره فهو ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى [٣] عن ابراهيم بن مهزيار [٤] عن صالح بن السندى [٥] عن ابن محبوب [٦] عن على يعنى ابن رئاب [٧] عن مسمع [٨] عن ابى عبد الله ٧ و الظاهر ان الضعف في
سنده من جهة صالح السندى و لكنه ليس بضعف يعتنى به مضافاً الى جبره بما عرفت
[١]- جواهر الكلام: ١٨/ ٣٧٠
[٢]- جواهر الكلام: ١٨/ ٣٧١
[٣]- الاشعرى القمى كان ثقة في الحديث و ما ذكر في قدحه لا يوجب به في نفسه ... من السابعة.
[٤]- ذكره ابن طاوس في الابواب المعروفين من السابعة.
[٥]- له كتاب الظاهر عدم ذكر توثيق له من السادسة.
[٦]- السراد ثقة جليل القدر له كتب كثيرة ... من السادسة.
[٧]- له اصل كبير جليل القدر ... من الخامسة.
[٨]- ثقة ... من الخامسة.