فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٤٥ - مسألة 44 من محرمات الإحرام قتل هوام الجسد
فتأمل مضافا الى اطلاق صحيحى زرارة و ابن عمار.
هذا كله في القمل و أما البق و البرغوث فما يدل على حرمة قتلها اطلاق صحيحى زرارة و ابن عمار و لكن ورد فيها بالخصوص مرسل ابن فضال عن بعض اصحابنا عن زرارة عن ابى عبد الله ٧ قال (لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم) [١] و استشكل في الاحتجاج به اولا بضعف السند بالارسال و ثانيا: باشتماله على جواز قتل القملة الذى عرفت اتفاق الاصحاب على ما حكى على حرمته و ثالثا بان موضوع الجواز فيه غير موضوع المنع في غيره و اطلاقه و ان يشمل المحرم الا انه يقيد بروايات المنع نعم يمكن تقيد صحيحى زرارة و ابن عمار بما اذا اراداه و آذاه برواية زرارة عن احدهما ٨ قال: سألته عن المحرم يقتل البقة و البرغوث اذا اراده به قال: نعم [٢]» و وجود سهل في سنده لا يضر بالاعتماد عليه بل يمكن الاستدلال به بالنهى عن قتلهما اذا لم يرداه او لم يؤدياه و كذا بما رواه احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى [٣] في نوادره على ما اخرج عنه ابن ادريس في آخر السرائر عن جميل [٤] قال: سألت ابا عبد الله ٧ عن المحرم يقتل البقة و البراغيث اذا آذاه؟ قال: نعم [٥].
و عدّه و الرواية السابقة في الوسائل رواية واحده فانه قال بعد نقل رواية
[١]- وسائل الشيعة ب ٧٩ ابواب تروك الاحرام ح ٢
[٢]- المعتمد: ٤/ ١٨٠
[٣]- كان عظيم المنزلة عند الرضا ٧ و روى عنه كتاباً من اصحاب الاجماع ... و هو من السادسة.
[٤]- هو ايضاً من اصحاب الاجماع و ... ابن دراج النخعى من الخامسة.
[٥]- وسائل الشيعة ب ٧٨ من ابواب تروك الاحرام، ح ٧.