فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٣٠ - مسألة 42 «الكلام في كفارة الجدال»
- جزورا [١] على ثلاث مرات.
و قال المفيد في المقنعة: (و من جادل و هو محرم مرة صادقاً او مرتين فليس عليه كفارة و ليستغفر الله عزّ و جلّ فان جادل ثلاث مرات صادقاً و ما زاد و عليه فعليه دم شاة فان جادل مرة كاذباً فعليه دم شاة و ان جادل مرتين كاذباً فعليه دم بقرة، و ان جادل ثلاثاً و ما زاد كاذباً فعليه دم بدنة) [٢].
و قال السيد في جمل العلم و العمل: (و من جادل و هو محرم مرة صادقاً او مرتين فعليه دم بقرة فان جادل ثلاثاً فدم بدنة) [٣] و هذا القول ليس في الاحاديث ما يدل عليه و الظاهر انه وقع فيه التصحيف فبدل قوله (كاذباً) بصادقاً.
و قال الحلبي في الكافي: و في المجادلة و هي قوله: لا و الله ثلاث مرّات فما فوقهنّ صادقاً دم شاة (و في مرة كاذباً شاة، و مرتين دم بقرة و في ثلاثة مرات فما فوقهن دم بدنة) [٤].
و قال الشيخ في النهاية: (و من جادل محرماً صادقاً مرة او مرتين فليس عليه شيء و ليستغفر الله فان جادل ثلاث مرات فصاعداً صادقاً كان عليه دم شاة و ان جادل ذلك كاذباً مرّة كان عليه دم شاة فان جادل مرتين كاذباً كان عليه دم بقرة فان جادل ثلاث مرّات كاذباً كان عليه بدنة) [٥]. و به قال في المبسوط [٦].
[١]- وسائل الشيعة: ب ١ من ابواب بقية كفارات الاحرام ح ٩.
[٢]- المقنعة/ ٤٣٥.
[٣]- الينابيع: ٧/ ١٠٨.
[٤]- الكافى في الفقيه/ ٢٠٤.
[٥]- النهاية/ ٢٣٣.
[٦]- المبسوط: ١/ ٣٥٠.