فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٧ - مسألة 2 اعتبار نية الوجوب أو الندب في النية
أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ فكيف أقول؟ قال: تقول: اللّهمّ إنّي أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيّك ٦ و إن شئت أضمرت الَّذي تريد». [١]
و ظاهره جواز الإضمار و عدم اعتبار التلفّظ بالنّية و احتمال أن يكون المراد من الإضمار الإسرار بالتلفظ بعيد و لعل ذلك مختصّ بالتمتّع لمكان التقيّة لأنّ المخالفين عندهم انّ التمتّع عمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج فإذا فرغ منها أحرم بالحجّ من عامه.
قال أحمد: (يخرج إلى الميقات فيحرم منه للحج) و عند الشافعي يجوز ان يخرج إلى الميقات أو يحرم من مكة.
و مثل صحيح حمّاد ما رواه الحسين بن سعيد [٢] عن حماد [٣] عن إبراهيم بن عمر [٤] عن أبي أيوب [٥] قال حدّثنى ابُو الصّباح مولى بسّام الصيرفي [٦] قال:
«أردت الإحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله ٧: كيف أقول؟ قال: تقول: اللّهمّ إنّي أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنّة نبيّك، و إن شئت أضمرت الذي تريد». [٧]
[١]- الكافي: ٤/ ٣٣٢، ح ٣، من لا يحضره الفقيه ٢٠٧: ٢/ ٩٤١، تهذيب الاحكام: الحج ب ٧ ح ٢٦١/ ٦٩، الاستبصار: ٢/ ٦٧/ ٥٥١.
[٢]- الأهوازي عين جليل القدر صاحب التصنيفات توفى بقم من السابعة.
[٣]- الظاهر انه حماد بن شعيب روى عنه جماعة من الخامسة.
[٤]- من الخامسة.
[٥]- من الرابعة.
[٦]- له كتاب من شيوخ الحسن بن محبوب و ابن ابي عمير لعله من الخامسة و السند كما ترى فانه غير مستقيم.
[٧]- تهذيب الاحكام: ب ٧ ح ٢٦٢/ ٧٠.