فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٦٣ - مسألة 34 «جواز شد العمامة و المنطقة و الهميان و امثالها»
و يمكن ان يقال: بحصر جواز المنطقة اذا كانت فيها نفقته كما يأتى في صحيح ابى بصير.
و أمّا الفتق بند فقال في الجواهر: (الحاقه بالهميان المشدود على الوسط و المنطقة و عصابة القروح اولى من الحاقه بالخفين فالاقوى جوازه اختياراً و الاحوط تركه) [١]
و ادعى بعض الاعلام أولوية جواز الفتق بند من جواز الهميان لانه اذا كان شد الهميان لحفظ المال جائزاً يكون شد الفتق بند لحفظ البدن و توقف اداء الحج عليه اولى.
و أمّا العمامة ففى صحيح عمران الحلبى عن ابى عبد الله ٧ قال: «المحرم يشد على بطنه العمامة، و ان شاء يعصبها على موضع الازار و لا يرفعها الى صدره» [٢].
و ظاهره جواز شدها على بطنه و عدم جواز رفعها الى صدره و يمكن ان
يكون المراد ان لا يجعلها عريضة تشمل البطن الى الصدر و في صحيح ابى بصير «سألت أبا عبد الله ٧ في المحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال: لا، ثمّ قال: كان ابى يشد على بطنه المنطقة التى فيها نفقته يستوثق منها فانها من تمام حجه» [٣].
و على هذا يقع التعارض بين الصحيحين و عن صاحب الحدائق رفع التعارض بينهما بان المراد من البطن في صحيح ابى بصير الصدر بقرينة قوله ٧ في صحيح عمران «و لا يرفعها الى صدره» [٤] و هكذا فعل صاحب الوسائل فانه في
[١]- جواهر الكلام: ١٨/ ٣٣٧.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٧٢ من ابواب تروك الاحرام ح ١.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٤٧ من ابواب تروك الاحرام ح ٥.
[٤]- الحدائق الناضرة: ١٥/ ٤٤١.