فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٥٤ - مسألة 33 قول العلامة في لبس المخيط
و هذا موافق لفتوى غيره من اكابر الاصحاب كالسيد في جمل العلم و العمل [١] و ابى الصلاح في الكافي [٢] و الشيخ في النهاية [٣] و الاقتصاد [٤] و المبسوط [٥] و القاضى في المهذب [٦] و الديلمى في المراسم [٧] و ابن زهرة في الغنية [٨] بل هو كما ادعاه العلامة قول علماء الامصار الا ان اجماعهم على ذلك لا يثبت به عموم الحكم و شموله لمطلق المخيط لان من الممكن كون اتّفاقهم على ذلك بالاجتهاد و استظهارهم من الروايات التى يمرّ عليك انشاء الله تعالى.
و هل يمكن النظر في استدلال العلامة بما ذكره صاحب الوسائل فقال: (يفهم من بعض الاحاديث السابقة و الآتية الاذن في لبس جملة من اقسام المخيط كالسراويل مع عدم الازار و الخفين مع عدم النعلين و لبس القبا مقلوباً كما يأتى و كذا الطيلسان مع عدم الكفارة و غير ذلك و لا يفهم تحريم لبس المخيط عموماً اصلا و قد ورد الاذن في لبس المحرم الرداء و الازار بل الامر بهما من غير تقييد بكونهما غير
مخيطين و تخصيص العام بغير مخصص و تقييد المطلق بغير مقيد لا يجوز فانهما كثيراً يكونان مخيطين في الوسط او في الاطراف او مرفوين او مرقوعين و لم يرد النهى عن ذلك و كان الحكم بتحريم لبس المخيط من استنباطات العامة فانهم كثيراً ما
[١]- الينابيع: ٧/ ١٠٥.
[٢]- الكافى/ ٢٠٣.
[٣]- النهاية/ ٢١٧.
[٤]- الاقتصاد/ ٣٠١.
[٥]- المبسوط: ١/ ٣١٧.
[٦]- المهذب: ١/ ٢١٢.
[٧]- المراسم/ ١٠٦.
[٨]- الغنية/ ١٥٩.