فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٥٣ - مسألة 33 قول العلامة في لبس المخيط
[من محرمات الإحرام لبس المخيط]
[مسألة ٣٣ قول العلامة في لبس المخيط]
لبس المخيط في حال الاحرام
مسألة ٣٣: قال العلامة رفع مقامه: يحرم على المحرم الرجل لبس الثياب المخيطة عند علماء الامصار قال ابن المنذر: اجمع اهل العلم على ان المحرم ممنوع من لبس القميص و العمامة و السراويل و الخف و البرنس.
ثمّ ذكر ما يدل على ما ذكره ابن المنذر من طرق العامة و من طريق الخاصة قول الصادق ٧: «لا تلبس و انت تريد الاحرام ثوباً تزره و لا تدرعه و لا تلبس سراويل الا ان لا يكون لك ازار و لا الخفين الا ان لا يكون لك نعلان» [١]
و حيث ان ظاهر ما استدل به اخص من مطلق المخيط صار في مقام الاستدلال له، قال: (و قد الحق اهل العلم بما نص النّبي ٧ عليه ما في معناه قال: فالجبّة و الدراعة و شبههما ملحق بالقميص و التنبان و الران و شبههما ملحق بالسراويل، و القلنسوة و شبهها مساو للبرنس و الساعدان و القفّازان و شبههما مساوية للخفين اذا عرفت هذا فيحرم لبس الثياب المخيطة و غيرها اذا شابهها كالدرع المنسوج و المعقود كجبّة اللبد و الملصق بعضه ببعض حملا على المخيط لمشابهته ايّاه في المعنى من الترفه و التنعم. [٢]
اقول: كانه تمسك بمفهوم المساواة و استظهار العرف بمناسبة الحكم و الموضوع عدم خصوصية ما ذكر في الروايات من الثياب و كون غير ما ذكر في الروايات من ثياب الرأس و سائر الاعضاء كما ذكر.
[١]- تذكرة الفقهاء: ٧/ ٢٩٥ و ٢٩٧.
[٢]- تذكرة الفقهاء: ٧/ ٢٩٦.