فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٥٠ - مسألة 30 «وجوب الامساك على الانف من الرائحة الطبية»
و ثانيهما: انه اذا بقي الطيب مدة من الزمان زال به ريحه هل يجوز للمحرم استعماله بالاكل مثلا ام لا؟
الظاهر انه يجوز ذلك نعم في مثل الزعفران الذي يطلب منه اللون و الريح اذا بقي لونه مقتضى الاصل بقاء الحرمة و الله هو العالم.
[مسألة ٣٠] «وجوب الامساك على الانف من الرائحة الطبية»
مسألة ٣٠: الاحوط وجوب الامساك على الانف من الرائحة الطيبة.
لما في الاخبار من الامر به كقوله ٧ في صحيح معاوية بن عمّار: و امسك على انفك من الريح الطيبة [١].
و في صحيح ابن بزيع قال: «رأيت ابا الحسن ٧ كُشف بين يديه طيب لينظر اليه و هو محرم فامسك بيده على انفه بثوبه من رائحته» [٢] و ظاهر قوله ٧ «و امسك على انفك» و ان كان الامر به وجوباً الا انه حيث ورد في ما روى عن معاوية بن عمار في روايات بعضها متضمن لحصر المحرمات في الاربع [٣] يمكن منع دلالته على الوجوب فيحمل على الاستحباب فانه اذا كان المحرم من الطيب هذه الاربعة و يجوز شم غيرها كيف يجب الامساك على الانف من كل رائحة طيبة مطلقاً؟
و أما صحيح ابن بزيع فهو مشتمل على فعل الامام ٧ لا يدل الا على رجحان ما فعله لا خصوص الوجوب.
اللهم الا ان يتمسك بصحيح الحلبى و محمد بن مسلم عن ابى عبد الله ٧ قال
[١]- وسائل الشيعة: ب ١٨ من ابواب تروك الاحرام ح ٩.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ١٨ من ابواب تروك الاحرام ح ١.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ١٨ من ابواب تروك الاحرام ح ١٤.