فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٣٧ - مسألة 27 «جواز الرجوع للمحرم»
فتزوج بامها و لو بعد طلاقها ظاهراً لا شيء عليه و يجوز له ذلك.
[مسألة ٢٧] «جواز الرجوع للمحرم»
مسألة ٢٧: يجوز للمحرم مراجعة مطلقته الرجعيّة و ان كانت هي أيضاً محرمة بلا خلاف.
و لا اشكال في ذلك لعدم دليل خلافه و لإطلاق مثل قوله تعالى «و بعولتهن احق بردهنّ» لا فرق في ذلك بين المطلقة تبرعاً و التي رجعت ببذلها.
قال في الجواهر: [١] (مضافاً الى خبر ابي بصير عن الصادق ٧ «المحرم يطلق و لا يتزوج» [٢] و خبر حماد ابن عثمان عنه ٧ ايضاً «سألته عن المحرم يطلق؟ قال: نعم» ٣.
اقول: في دلالتهما تأمل بل منع لان جواز الطلاق اعم من جواز الرجوع الى المطلقة و كذا يجوز للمحرم شراء الاماء في حال الاحرام لانه ليس من النكاح و يدل عليه كما في الجواهر ٤ صحيح سعد بن سعد عن ابى الحسن الرضا ٧ «عن
المحرم يشترى الجوارى و يبيع؟ قال: نعم» ٥ الا انه ايضاً لا يشمل ما اذا اراد به التسرى الا انه ايضاً ملحق به للاصل و ان حرم عليه المباشرة حال الاحرام بل يجوز ذلك تكليفاً و وضعاً و ان قصد المباشرة حاله لان ما هو المحرم تكليفاً العقد
[١]- جواهر الكلام ١٨/ ٣١٦.
[٢] ٢ و ٣ وسائل الشيعة: ب ١٧ من ابواب تروك الاحرام ح ١ و ٢ و تعبيره عنهما بالخبر لان في السند الاول ابا بصير و هو مشترك بين المرادى و الاسدى و الثانى سنده ضعيف بمحمد بن سنان فراجع.
[٣] ٤ جواهر الكلام: ١٨/ ٣١٦.
[٤] ٥ وسائل الشيعة: ب ١٦ من ابواب تروك الاحرام ح ١.