فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٢٤ - مسألة 25 «حكم ما لو زوج المحل المحرم»
و رواه شيخنا الطوسى (قدس سره) [١].
اقول: الخبر على اصطلاح صحيح و على اصطلاح موثق لا ريب في اعتباره قد عمل به الاصحاب يدل بالمنطوق و بالمفهوم و الفحوى على ما يأتى من الاحكام فما يدل به بالمنطوق احكام
الاول: ان الرجل الحلال اذا زوج محرماً فدخل بها المحرم فعلى الذي زوجه ان كان عالماً بالحكم و الموضوع بدنة
الثاني: ان على المحرم المذكور ان دخل بها عالماً بالحكم و الموضوع ايضاً بدنة
الثالث: ان على المرأة المدخول بها بهذا التزويج ان كانت محرمة و كانت عالمة بالحكم ايضاً بدنة و ان لم تكن محرمة فلا شيء عليها.
الرابع: ان المرأة ان لم تكن محرمة و لكن كانت عالمة قبل ان تزوجها الرجل المحرم بالحكم و الموضوع ثمّ تزوجته و دخل بها كانت عليها بدنة
و قال في الجواهر: (و لو كانت المرأة و العاقد محرمين و الزوج محلا وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول بسبب الدخول لا بسبب العقد و في وجوبها على العاقد نظر اقواه العدم للاصل) [٢].
و قال: (و هل يلحق بالمحلة المزوجة محرماً عالمة بذلك المحل المزوج محرمة عالماً
بذلك وجهان لا يخلو اولهما من قوة) [٣]
[١]- التهذيب: ٥/ ٣٣٠ ح ١١٣٨.
[٢]- جواهر الكلام: ٢٠/ ٣٧٩.
[٣]- جواهر الكلام: ٢٠/ ٣٧٩.