فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢١٤ - مسألة 22 «الحاق النكاح المنقطع بالدائم»
هذا خلافاً لما حكى عن الخلاف و الكافي و الغنية. و السرائر و الوسيلة. فحرّموها مؤبداً كذات العدة [١] و ليس لهم دليل ظاهر في ذلك غير دعوى الاجماع الموهون بدعوى غيرهم الاجماع على خلاف ذلك و غير القياس الذي ليس في مذهبنا.
نعم قال في الجواهر [٢]: قد يستفاد مما في الفقيه وجود خبر دال حيث قال: و قال (يعنى أبا عبد الله) ٧: «من تزوج امرأة في احرامه فرق بينهما و لم تحل له ابداً» و في رواية سماعة: «لها المهر إن كان دخل بها» [٣] لكن مثل ذلك غير كاف في مثل هذا الحكم.
اقول: هذا الخبر على فرض حجيته لا يدل على ازيد من ان لها المهر و لا ارتباط له بمسألتنا هذه.
و هل يترتب هذا الحكم على الاحرام الفاسد من اول الامر و على الذي افسده بعد وقوعه صحيحاً؟ لا ريب في أنه لا يترتب على الاول لانه لم يقع في حال الاحرام و في ترتبه على الثاني نظر يمكن نفيه بالاصل و عدم الدليل.
[مسألة ٢٢] «الحاق النكاح المنقطع بالدائم»
مسألة مسألة مسألة ٢٢: قال في الجواهر: «الظاهر الحاق المنقطع بالدائم هنا مع احتمال العدم» [٤] و ظاهره عدم الجزم بالحكم و لعله لامكان دعوى ظهور
[١]- راجع جواهر الكلام: ٢٩/ ٤٥١.
[٢]- راجع جواهر الكلام: ٢٩/ ٤٥١.
[٣]- من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٣٦١ ح ٢٧١١ و ٢٧١٢.
[٤]- جواهر الكلام: ١٨/ ٣٠٠.