فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢١١ - مسألة 20 النكاح في حال الاحرام
القول بالنقل امضاؤه في حال احلاله.
و أمّا على القول بالكشف الحقيقى فالقول بالجواز و عدمه يدور مدار وقوع العقد من الفضولى في حال احلال الاصيل او احرامه فان كان واقعاً في احلاله يجوز له الامضاء في حال الاحرام على اشكال، و ان كان واقعاً في حال احرام الاصيل لا يجوز له الامضاء في حال الاحلال لكون التزويج على هذا القول واقعاً في حال الاحرام.
و أمّا على القول بالكشف الحكمى بمعنى ثبوت مضمون العقد حال الاجازة و ترتب احكام ثبوته من حين العقد فيمكن ان يقال: بعدم جواز امضائه في حال الاحرام و ان كان العقد واقعاً حال كونه محلا، و جوازه حال الاحلال، و ان كان العقد واقعاً حال كونه محرماً.
و أمّا على القول بما يعبر عنه بالكشف الانقلابى بمعنى كون زمان الاجازة هو زمان جعل مضمون العقد من حين العقد، و عليه، المضمون هو المجعول من حين العقد، و ان كان جعل حين الاجازة، فعليه العقد المجاز اذا كان واقعاً حال الاحلال و الاجازة صادرة في حال الاحرام يكون التزويج مجعولا في حال الاحلال و ان كان جعله واقعاً في حال الاحرام و اذا كان التزويج و العقد واقعاً في حال الاحرام و الاجازة في حال الاحلال يكون التزويج مجعولا في حال الاحرام و جعله واقعاً في حال الاحلال فهل العبرة في الحلية و الحرمة و الصحة و البطلان على زمان الجعل او المجعول فيه وجهان.
و بعد ذلك كله لا يجوز ترك الاحتياط حتى على القول بالنقل اذا كان العقد واقعاً في حال الاحرام و الامضاء في حال الاحلال.
المقام الثاني: في عقد المحرم فضولة للمحل فعلى القول بالنقل ان امضاه المحل حال بقاء العاقد في احرامه يحكم ببطلانه و بطلان احرامه فلا يترتب عليه الاثر،