فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٨٥ - مسألة 13 الجماع في العمرة المفردة
عقوبة لما اجترحها في الثانية و كذا الرابعة و الخامسة.
[مسألة ١٣] الجماع في العمرة المفردة
مسألة ١٣: من جامع عالماً عامداً في إحرام العمرة المفردة قبل السعي قال في الشرائع (فسدت عمرته و عليه بدنة و قضاؤها) [١] و كلامه مطلق يشمل المفردة و غيرها و قال في الجواهر: (يمكن تحصيل الإجماع عليه في العمرة المفردة الَّتي حكى التصريح بها عن النهاية و المبسوط-
و المهذب و السرائر و الجامع فضلا عن إطلاق غيرها) [٢].
و الّذي يدل عليه قبل الإجماع الرّوايات ففي صحيح بريد بن معاوية العجلي [٣] قال: «سألت أبا جعفر ٧ عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه؟ قال: عليه بدنة لفساد عمرته و عليه أن يقيم إلى الشهر الأخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة» [٤].
و في صحيح مسمع [٥] عن أبي عبد الله ٧: «في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثمّ يطوف بالبيت طواف الفريضة ثمّ يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا و المروة؟ قال: قد أفسد عمرته و عليه بدنة و عليه أن يقيم (و يقيم) بمكة (محلا بمكة) حتى يخرج الشهر الّذي اعتمر فيه ثمّ يخرج إلى الوقت الَّذي وقته رسول الله ٦ لأهله
[١]- جواهر الكلام: ٢٠/ ٣٦٦.
[٢]- جواهر الكلام: ٢٠/ ٣٦٦.
[٣]- وجه من وجوه اصحابنا ممن اجمعت الصحابة على تصديقهم ... من الرابعة.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ١٢ من ابواب كفارات الاستمتاع ح ١.
[٥]- سيد المسامعة وجه من الخامسة.