فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٦٠ - مسألة 10 حلية ذبح الحيوانات الاهلية مما لا يطلب أكله
الانتفاع مثلا بجلده.
ظاهر إطلاق كلماتهم حلية ذبح مطلق ما كان أهلياً و نسب إلى الشرائع بأن كلامه يوهم الاختصاص لاستثنائه خصوص النعم و الدجاج مما يحرم ذبحه إلا اننا لم نجد في الشرائع.
و الذي هو الوجه في حلّية مطلق ما كان أهلياً الأصل و اختصاص ما يدل على الحرمة بالصيد البري.
نعم الحكم بالنسبة إلى حلية الإبل و البقر و الغنم و الدجاج واقعي قد دل عليه صحيح أبي بصير الّذى رواه الشيخ بإسناده عنه عن أبي عبد الله ٧ قال: «يذبح في الحرم الابل و البقر و الغنم و الدجاج» [١] و في الفقيه رواه الصدوق عنه و صدره: «لا يذبح في الحرم إلا ...» [٢] و الظّاهر إنَّ ما حكي عن النسخة المطبوعة القديمة بدل «في الحرم»، «في الحل» سهو و إلا فالمعنى المستقيم له: إنَّ المحرم يذبح في الحل الإبل ... دون الحرم فإنَّه لا يذبح فيه شيء من الثلاثة و الدجاج و أمّا بالنسبة إلى البغال و الحمير و الخيول ظاهري ثابت بالأصل.
نعم على نسخة الفقيه الحكم بالنسبة إليها أيضاً واقعي تحريمي لأنَّه لا مجال للأصل مع البناء عليها.
و لكن هى معارضة بنسخة التهذيب بل بما عند صاحب الوسائل من نسخة الفقيه مع التهذيب فإنَّه قال: و رواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان. [٣]
[١]- تهذيب الاحكام: ٥/ ٣٦٧ ح ١٢٧٩/ ١٩٢.
[٢]- من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٢٦٤ ح ٢٣٧٩.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٨٢ من ابواب تروك الاحرام ح ١.