فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٤٦ - مسألة 3 جواز صيد البحر للمحرم
أبي جعفر ٧ إنّه مرّ علي أناس يأكلون جراداً و هم محرمون. فقال: سبحان الله» الحديث إلا انه قال: «فارمسوه» [١] و رواه الصدوق أيضاً مثل ما رواه الشيخ إلا انه قال: «إنما هو من البحر» [٢] و معنى قوله: «ارموه في الماء» انه لو كان بحرياً لعاش في الماء.
و في صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ٧ قال: «ليس للمحرم أن يأكل جراداً و لا يقتله قال: قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة و هو محرم؟ قال: تمرة خير من جرادة و هي من البحر، و كل شيء أصله من البحر و يكون في البر و البحر فلا ينبغى للمحرم أن يقتله فإن قتله متعمداً فعليه الفداء كما قال الله» [٣].
و صحيح زرارة عن أبي عبد الله ٧: «في محرم قتل جرادة قال: يطعم تمرة و تمرة خير من جرادة» [٤] و الحكم ثابت لا ريب و لا خلاف فيه فيحرم صيده و إمساكه و أكله. هذا و لكن قال الشيخ في التهذيب: (و يجوز له أي للمحرم- أن يأكل الجراد البحرى إلا انه يلزمه الفداء) [٥] و هو كذلك إن كان منه البحري، أمَّا الفداء له فلم نتحصل وجهه).
[مسألة ٣] جواز صيد البحر للمحرم
مسألة ٣: لا ريب في أنَّه يجوز للمحرم كغيره صيد البحر كالسمك و هو ما يعيش في البحر لقوله تعالى: (أحلّ لكم صيد البحر و طعامه متاعاً
[١]- تهذيب الأحكام ٥/ ٣٦٣ ح ١٢٦٣.
[٢]- من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٣٧١ ح ٢٧٣٢.
[٣]- تهذيب الأحكام: ٥/ ٣٦٣، ح ١٢٦٤ و رواه أيضا في ص ٤٦٨، ح ١٦٣٦.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد ح ٢.
[٥]- تهذيب الاحكام: ٥/ ٣٦٣.