فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٤٥ - مسألة 2 عدم جواز صيد الجراد في الاحرام»
ما صاد إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة [١].
و حكي عن العلامة في التحرير: إنَّه بعد احتمال الأوّل استقرب عدم الجواز [٢] و مقتضى الاصل الجواز.
نعم بعد البناء على الجواز بالأصل يجرى الكلام في أنّه هل يحرم الصلاة فيه لأنّه مما لا يؤكل لحمه أو أنّ هذا العنوان منصرف إلى المحرمات الأصليّة دون العارضيّة فمقتضى الاحتياط الاجتناب عنه في الصلاة و الله هو العالم.
[مسألة ٢] عدم جواز صيد الجراد في الاحرام»
مسألة ٢: قال في الشرائع: (و الجراد في معني الصيد البري) [٣].
و في الجواهر (عندنا بل في المنتهى و عن التذكرة أنّه قول علمائنا و أكثر العامّة، و في المسالك لا خلاف فيه عندنا خلافاً لأبي سعيد الخدرى و الشافعى و أحمد في رواية). [٤]
و لا ريب أنّه يشمله عموم الأدلة من الكتاب و السنة و يدلّ عليه بالخصوص صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: «مرّ علي (صلوات اللّٰه عليه) على قوم يأكلون جراداً فقال: سبحان الله و أنتم محرمون؟ فقالوا: إنَّما هو من صيد البحر فقال لهم: ارموه (ارمسوه) في الماء إذاً» [٥]
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسلم: «عن
[١]- وسائل الشيعة: ب ٤٣، من ابواب كفارات الصيد و الظاهر كون الثانى و السابع و التاسع و العاشر واحد فتفطن.
[٢]- جواهر الكلام: ١٨/ ٢٩١.
[٣]- شرائع الاسلام: ١/ ١٨٣.
[٤]- جواهر الكلام: ١٨/ ٢٩٣.
[٥]- الكافى: ٤/ ٣٩٣ ح ٦ و وسائل الشيعة: ب ٧ من ابواب تروك الاحرام ح ١.