فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٣٩ - مسألة 1 «حكم ما ذبحه المحرم»
خصوص قتل الصيد.
و أما السنة فالروايات الدالة على حرمة ما ذكر كثيرة جداً منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ٧ قال: «لا تستحلن شيئاً من الصيد و أنت حرام، و لا و أنت حلال في الحرم، و تدلن عليه محلا، و لا محرماً فيصطاده و لا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمَّده» [١] و ظاهره حرمة كل فعل له دخل في اصطياده.
و صحيح منصور بن الحازم عن أبي عبد الله ٧ قال: «المحرم لا يدل على الصيد فإن دلَّ عليه فقتل فعليه الفداء» [٢].
و في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ٧ قال: «لا تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان أصابه محل» [٣].
و في الموثق عنه عن أبي عبد الله ٧ قال: «لا تأكل شيئاً من الصيد و أنت محرم و إن صاده حلال» [٤].
و أمّا الإجماع على ما ذكره فهو المنقول في كلماتهم و لعلّ المتتبع في كلماتهم يجده محصلا.
[مسألة ١] «حكم ما ذبحه المحرم»
مسألة ١: قال في الشرائع: (و لو ذبحه كان ميتة حراماً على المحل و المحرم).
[١]- وسائل الشيعة: ب ١ من ابواب تروك الاحرام ح ١.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ١ من ابواب تروك الاحرام ح ٣.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب تروك الاحرام ح ٣.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب تروك الاحرام ح ٢.