فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٢٩ - مسألة 33 عدم جواز انشاء المحرم احراماً آخر
كان ناسياً تكون عمرته صحيحة و إحرامه للحج صحيحاً لا دم و لا قضاء عليه على ما صرح به غير واحد بل ادّعى عليه الإجماع و للروايات المستفيضة المعتضدة بدعوى الإجماع كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ٧: «في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحجّ؟ قال: يستغفر الله عز و جل» [١].
و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا إبراهيم ٧ عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف و سعى و لبس ثيابه و أحلَّ و نسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات؟ قال: لا بأس به يبنى على العمرة و طوافها و طواف الحج على أثره» [٢] صحيح معاوية بن عمار: «سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل أهلّ بالعمرة و نسي أن يقصر حتى دخل بالحجّ قال: يستغفر الله و لا شيء عليه و قد تمت عمرته» [٣].
نعم هنا صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ٧ قال: «المتمتع إذا طاف و سعى ثمّ لبّى بالحجّ قبل أن يقصر فليس له أن يقصر و ليس عليه متعة» [٤] و هو بظاهره معارض للروايات السابقة و مثله خبر محمد بن سنان عن العلاء بن فضيل قال: «سألته عن رجل متمتع طاف ثمّ أهلّ بالحجّ قبل أن يقصر: بطلت متعته هي حجّة مبتولة» [٥]
و لكنّهما محمولان على صورة العمد. مضافاً إلى ما في سند الأخير من الضعف و الإضمار و مضافاً إلى أن إطلاقهما يقيَّد بالصِّحاح السابقة.
هذا و لكن حكي عن الشيخ و بني زهرة و البراج و حمزة و العلّامة في الإرشاد
[١]- الكافى: ٤/ ٤٤٠ و الوسائل ب ٥٤ من ابواب الاحرام ح ١.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٥٤ من ابواب الاحرام ح ٢.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٥٤ من ابواب الاحرام ح ٣.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٥٤ من ابواب الاحرام ح ٥.
[٥]- وسائل الشيعة: ب ٥٤ من أبواب الاحرام ح ٤.