فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٠١ - الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين
التلبية إلى زمان ارتكاب الموجب لا يثبت به كون التلبية بعد ارتكاب الموجب و استصحاب عدم الموجب إلى زمان التلبية لا يثبت به كون الموجب بعد التلبية و كذا إذا كان تاريخ التلبية مجهولا لا يثبت باستصحاب عدمها إلى زمان الارتكاب المعلوم كونها بعد ارتكاب الموجب و لو كان زمان ارتكاب الموجب مجهولا لا يثبت باستصحاب عدمه إلى زمان التلبية المعلوم وقوعه بعد التلبية فعلى ذلك كلّه المرجع
في المسألة هو البراءة عن وجوب الكفارة.
[الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين]
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين
قال في الجواهر: (بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى و المدارك بل في التحرير الإجماع على ذلك بل قصّر الشيخ و بنو حمزة و البراج و زهرة و سعيد، الإحرام في ثوب على الضرورة بل عن القاضي منهم التصريح بعدم جواز الإحرام في ثوب إلا لضرورة، كل ذلك مضافاً إلى الأمر بلبس الثوبين في المعتبرة المستفيضة كصحيحي ابني عمار [١] و وهب [٢]، و صحيح هشام بن الحكم [٣] و غيرها و إن كان هو في سياق غيره مما علم ندبه خصوصاً بعد ملاحظة ما سمعته من الإجماع و إلى التأسي بالنبي ٦ و أئمة الهدي : فإن ثوبي رسول الله ٦ اللذين أحرم فيهما كانا يمانيين عبري و أظفار و فيهما كفن على ما رواه ابن عمار [٤] عن الصادق ٧ و في مرسل الحسن بن علي عن بعض اصحابنا عن بعضهم : «أحرم رسول الله ٦ في
[١]- وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الاحرام ح ٤.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الاحرام ح ٣.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٨ من ابواب الاحرام ح ١.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٢٧ من ابواب الاحرام ح ٢.