ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٢ - مسئلة ٧ قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة
الحيض الاوّل و لم يعين المراد من بعد العشرة غاية الامر بمقتضى ما دل على ان اقل الطهر عشرة لا بد من حملها على صورة حدوث الدم بعد العشرة التى هى اقل الطهر فالرواية متعرضة لحكمين و لا ربط لكل منهما بالآخر.
و منها ما رواها عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه (قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة اذا طلقها زوجها متى تكون (هى خ) أملك بنفسها قال اذا رأت الدم من الحيضة الثانية فهى أملك بنفسها قلت فان عجّل الدم عليها قبل ايام قرئها فقال اذا كان الدم قبل عشرة أيّام و هو املك بها فهو من الحيضة التى طهرت منها و ان كان الدم بعد العشرة ايام فهو من الحيضة الثانية و هى املك بنفسها) [١].
وجه الاستدلال حكمه ٧ بان الدم الثانى اذا كان قبل العشرة من الحيضة الاولى التى طهرت منها فتدل على كون النقاء المتخلل بينهما يكون من الطهر و الدم الثانى من الحيضة الاولى فتدل الرواية على كون الدمين قبل تمام العشرة يكون كل منهما حيضا واحدا و ان النقاء المتخلل طهر ليس محكوما بحكم الحيض.
و فيه أولا تكون الرواية ضعيفة السند بالمعلى بن محمد البصرى على المحكى.
و ثانيا ان الرواية حيث تكون فى مقام بيان كون الحيض الثانى الخارج قبل العشرة ليس حيضا آخرا حتى يتحقق تمامية العدة و لهذا قال ان الدم الثانى الخارج قبل العشرة من الحيض الاوّل و حيث انه لا يتصور كون الحيضين واحدا اذا خرج الثانى منهما قبل العشرة ألّا بكون النقاء المتخلل من الحيض حقيقة او حكما لا بد ان يقال بكونه محكوما بحكم الحيض.
و منها ما رواها يونس بن يعقوب (قال قلت لابي عبد اللّه ٧ المرأة ترى الدم
[١] الرواية ١ من الباب ١٧ من ابواب العدد من الوسائل.