ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٩ - الجهة الخامسة و اما وجوب تغسيل أطفال المسلمين
لانّها فى مقام بيان انواع سبب الموت لا فى مقام بيان انواع الاشخاص من حيث الاعتقاد مضافا الى كونها مضمرة.
و مثل التمسك بالمروى عن طلحة بن زيد عن أبى عبد اللّه عن أبيه ٨ قال صلّ على من مات من أهل القبلة و حسابه على اللّه [١] و دعوى عدم الفرق بين الصلاة و الغسل لعدم القول بالفصل بين الصلاة و الغسل.
و فيه أولا عدم تسلم الكل على وجوب الصلاة على غير الاثنا عشرى و ثانيا لا اعتبار بعدم القول بالفصل بل المعتبر القول بعدم الفصل.
و ثالثا لا يمكن التمسك بالرواية لاحتمال صدورها تقية.
الجهة الثالثة: بناء على وجوب غسل المخالف لا بدّ على الاثنا عشرى من تغسيله على مذهبه
لان الغسل المشروع عنده هذه الكيفية و الأمر بوجوب الغسل عليه يحمل على ما هو المشروع عنده.
الجهة الرابعة: لا يجوز تغسيل الكافر بأقسامه
لانّه مضافا الى دعوى الاجماع عليه يدل عليه خبر عمار بن موسى عن ابى عبد اللّه ٧ أنه سئل عن النصرانى يكون فى السفر و هو مع المسلمين فيموت قال لا يغسله مسلم و لا كرامة و لا يدفنه و لا يقوم على قبره و ان كان أباه [٢].
الجهة الخامسة: و اما وجوب تغسيل أطفال المسلمين
و كونهم بحكم آبائهم فللاجماع و السيرة القطعية على كونهم تابعين لآبائهم و للاخبار الواردة فى تغسيل الصبى و الصبية.
[١] الرواية ٢ من الباب ٣٧ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ١٨ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.