ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٠ - *** مسئلة ١٤ مسّ الميّت ينقض الوضوء
اذا مسّه وجب الغسل بشرط ان يكون مشتملا على العظم.
(١)
اقول فى فرض الاوّل و هو فرض يبوسة العضو و كذا فى الفرض الثانى و هو فرض قطع العضو و اتصاله بالجلد لا يوجب مسهما الغسل لعدم كونهما من مسّ الميّت و لا من مسّ القطعة المبانة لفرض اتصالهما بالبدن.
و امّا فرض الثالث و هو صورة قطع العضو فكما قال المؤلف ; وجب بمسّه الغسل اذا كان مشتملا على العظم لكونه القطعة المبانة المشتملة على العظم فقد مر حكمها من وجوب الغسل بمسّها.
*** [مسئلة ١٤: مسّ الميّت ينقض الوضوء]
قوله ;
مسئلة ١٤: مسّ الميّت ينقض الوضوء فيجب الوضوء مع غسله.
(٢)
اقول لا دليل على كون المسّ ناقضا للوضوء لعدم عدّه من موجبات نقض الوضوء و لعدم ما قيل من كونه دليلا دليل عليه لان ما قيل او يمكن ان يقال دليلا له روايتان او رواية واحده باعتبار كون المرسل فيها هو ابن ابى عمير و لا تدلان على ذلك لعدم كونهما فى مقام البيان من جهة نقض المسّ الوضوء بل تكونان فى مقام البيان من جهة تداخل الأغسال.
فارجع كتابنا هذا الجزء السابع ص ٢٣٧.
***