ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥ - و يستدل على القول الثانى و هو عدم اجتماع الحيض مع الحمل مطلقا
شهر هل تترك الصلاة قال تترك الصلاة اذا دام) [١].
الرواية الثالثة: ما رواها صفوان (قال سألت أبا الحسن الرضا عن الحبلى ترى الدم ثلاثة ايام او أربعة ايام تصلى قال تمسك عن الصلاة) [٢].
الرواية الرابعة: ما رواها ابو المغراء (قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلّين و ان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين) [٣].
و قد تمسك على القول الثالث و هو جواز اجتماع الحيض مع الحمل فيما استبان الحمل و عدمه فيما لم يستبن بهذه الرواية و لكن الحق عدم دلالتها لانه ليس فى الرواية الا كون مورد السؤال ما استبان الحمل و لا مفهوم لها يدل على عدمه فى عدم صورة الاستبانة فيكون الخبر دليلا على القول الاوّل.
و بما قلنا يجاب عما رواها محمد بن مسلم عن احدهما ٧ (قال سألته عن الحبلى قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة من الدم ان كان دما احمر كثيرا فلا تصلى و ان كان قليلا اصفر فليس عليه الا الوضوء) [٤].
و يمكن ان يقال بدلالتها على القول الخامس و روايات اخر الدالة على هذا القول راجع الباب ٣٠ من ابواب الحيض من الوسائل.
و يستدل على القول الثانى و هو عدم اجتماع الحيض مع الحمل مطلقا
ببعض الروايات:
[١] الرواية ٢ من الباب ٣٠ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٢] الرواية ٤ من الباب ٣٠ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٣] الرواية ٥ من الباب ٣٠ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٤] الرواية ١٦ من الباب ٣٠ من ابواب الحيض من الوسائل.