ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٨ - *** مسئلة ٤ اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر
الدم فى اليوم الخامس او السادس او السابع جعلت الايام الى العاشر من يوم الولادة نفاس و ان كانت ستة او خمسة او أربعة و لا تأخذ التتمة من الحادى عشر فصاعدا لانّ اكثر النفاس الى العشرة بعد الولادة لكن الاحوط كما قال السيد المؤلّف ; الجمع الى عشرة أيام من يوم رأت المرأة الدم بين اعمال الطاهر و النفساء بل الجمع الى ثمانية عشر مع استمرار الدم لما قلنا سابقا.
*** [مسئلة ٤: اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر]
قوله ;
مسئلة ٤: اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم و النفاس و كذا بين النفاس و الحيض المتأخر فلا يحكم بحيضة الدم السابق على الولادة و ان كان بصفة الحيض او في أيّام العادة اذا لم يفصل بينه و بين النفاس عشرة أيّام و كذا في الدّم المتأخر و الاقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدّم كما مرّ نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر لكن الاحوط مراة الاحتياط.
(١)
أقول امّا عدم اعتبار مضى العشرة بين الحيض المتقدّم و النفاس فلمّا مرّ من عدم اعتباره فى الفصل المنعقد لحدّ النفاس و كون الفصل بعشرة مختص بالحيضين فيعتبر فى الحكم بكون الدمين حيضا فصل أقل الطهر و امّا فى الدم المتأخر عن النفاس فكما قال السيد المؤلّف ; لا يبعد اعتبار الفصل بأقلّ الطهر بين الحيض المتأخر عن النفاس و نفس دم النفاس لظاهر رواية عبد اللّه المغيرة عن أبى الحسن الاوّل ٧ في امرأة نفست فتركت الصّلاة ثلاثين يوما ثمّ طهرت ثمّ رأت الدم بعد