ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢١ - *** مسئلة ٢٩ ماء غسل الزوجة و الامة على الزوج
يكره قبله و لا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطء و أن كان أحوط بل الاحوط ترك الوطء قبل الغسل.
(١)
أقول قد اختلفت الاخبار فى حكم هذه المسألة و الجمع العرفي بينها يقتضي حمل الاخبار المانعة على الكراهة قبل الغسل او قبل غسل الفرج.
و امّا الآية الشريفة فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ [١] سواء كانت القراءة يطهرن بالتخفيف او يطهرن بالتشديد كما انّ التشديد أقوى الاحتماليين لقوله تعالى بعد ذلك فاذا تطهّرن بالتشديد لكن مع كون قابلية القراءة بالتشديد للاحتمالين أعنى احتمال كون المراد التطهير بالغسل او احتمال التطهير بغسل الفرج لا يستفاد من الآية ازيد ممّا قلنا فى الجمع العرفي بين الاخبار لكن مع ذلك الاحوط ترك الوطي قبل الغسل.
*** [مسئلة ٢٩: ماء غسل الزوجة و الامة على الزوج]
قوله ;
مسئلة ٢٩: ماء غسل الزوجة و الامة على الزوج و السيد على الاقوى.
(٢)
أقول لشمول اطلاق ادلّة وجوب النفقة على الزوج و السيّد لهذا المورد.
***
[١] سورة البقرة، الآية ٢٢٢.