ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٢ - *** مسئلة ٢ مسّ القطعة المبانة
الأمر التاسع: و كذا يجب الغسل بمسّ السقط البالغ أربعة أشهر
لشمول الأدلّة له و امّا السقط الّذي لم يبلغ أربعة أشهر فالاحوط الغسل لمسّه لدعوى اطلاق الميّت عليه و ان كان الأقوى عدم الوجوب لانّ الظاهر من النصوص كون المراد من الميّت من كان حيّا ثمّ مات لظهور الحرارة و البرودة في ذلك.
*** [مسئلة ١: فى الماسّ و الممسوس لا فرق بين ان يكون ممّا تحلّه الحياة او لا]
قوله ;
مسئلة ١: فى الماسّ و الممسوس لا فرق بين ان يكون ممّا تحلّه الحياة او لا كالعظم و الظفر و كذا لا فرق فيهما بين الباطن و الظاهر نعم المسّ بالشعر لا يوجبه و كذا مسّ الشعر.
(١)
أقول ما قاله المؤلف ; تمام و لا يمكن الأخذ برواية الفضل عن الرضا ٧ لعدم امكان التمسك بالتعليل الوارد فيها.
*** [مسئلة ٢: مسّ القطعة المبانة]
قوله ;
مسئلة ٢: مسّ القطعة المبانة من الميّت او الحىّ اذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه و أما مسّ العظم المجرد ففي ايجابه للغسل أشكال و الاحوط الغسل بمسّه.
خصوصا اذا لم يمض عليه سنة كما أنّ الأحوط فى السنّ المنفصل من الميّت أيضا الغسل بخلاف المنفصل من الحىّ اذا لم