ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٨ - الموقع الاوّل فى جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه
و أمّا جواز الغسل مع تجرد الصبى و وجود المماثل فلاطلاق الدليل المجوز و ان كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل كما قاله السيد المؤلف ;.
الثانى من الموارد التى استثنى
من وجوب المماثلة بين الغاسل و الميّت الزوج و الزوجة و فيه مواقع:
الموقع الاوّل: فى جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه
و هذا ممّا ادعى عليه الإجماع و يدل عليه بعض الأخبار مثل رواية اسحاق بن عمار عن ابى عبد اللّه ٧ قال الزوج أحق بامرأته حتّى يضعها فى قبرها [١].
و ذيل رواية الحلبى عن ابى عبد اللّه ٧ و المرأة تغسل زوجها لانه اذا مات كانت فى عدة منها [٢].
و خبر زرارة عن ابى عبد اللّه ٧ فى الرجل يموت و ليس معه الا النساء قال تغسله امرأته لانّها منه فى عدة [٣].
قال صاحب الجواهر بعد نقل كلام الشرائع (و الزوج أولى من كل أحد بزوجته فى أحكامها كلها) قال بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به فى الذكرى بل قد يشعر ما فى التذكرة بالإجماع عليه حيث قال (عندنا ان الزوج اولى من كل أحد فى جميع أحكامها من الغسل و غيره سواء كان الغير رجلا او امرأة قريبا او بعيدا).
كما هو صريح المعتبر حيث حكى الاتفاق على مضمون موثق اسحاق بن عمّار المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق ٧ قال الزوج أحق بزوجته حتّى
[١] الرواية ٩ من الباب ٢٤ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.
[٢] الرواية ١١ من الباب ٢٤ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.
[٣] الرواية ١٣ من الباب ٢٤ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.