ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٩ - *** مسئلة ٧ اذا كان السدر او الكافور قليلا جدّا
و امّا عدم جواز النبش و الصلاة على قبره بعد الدفن فلو رود الدليل على ذلك فراجع الباب ١٨ من ابواب صلاة الجنازة الرواية ١ و ٢ و ٣.
*** [مسئلة ٦: لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميّت]
قوله ;
مسئلة ٦: لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميّت بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافى قصد القربة بطل الغسل أيضا نعم لو كان داعيه هو القربة و كان الداعى على الغسل بقصد القربة أخذ الاجرة صحّ الغسل لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام الّا اذا كان فى قبال المقدمات الغير الواجبة فانه لا بأس به حينئذ.
(١)
أقول ما قاله المؤلف ; تمام و اما كون أخذا للأجرة عليه حراما مع صحة الغسل فمبنى على حرمة أخذ الاجرة على الواجبات مطلقا فعلى هذا نقول بان الأحوط عدم أخذ الغاسل الاجرة على تغسيله الميّت.
*** [مسئلة ٧: اذا كان السدر او الكافور قليلا جدّا]
قوله ;
مسئلة ٧: اذا كان السدر او الكافور قليلا جدّا بان لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور و عدم سقوطه بالمعسور.