ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
(١)
الجزء الثامن
٧ ص
(٢)
تتمة كتاب الطهارة
٧ ص
(٣)
فصل فى الحيض
٧ ص
(٤)
الأمر الاوّل فى موضوعه
٧ ص
(٥)
الامر الثانى فى صفاته
٨ ص
(٦)
الأمر الاوّل كون الدم أسود او أحمر
٨ ص
(٧)
الأمر الثانى كونه غليظا،
٩ ص
(٨)
الأمر الثالث ان يكون طريّا اى كونه عبيطا
١٠ ص
(٩)
الأمر الرابع انّه دم حارّ يخرج بقوة و حرقة
١١ ص
(١٠)
الأمر الثالث قال المؤلف
١٢ ص
(١١)
الجهة الاولى فى الحدّ الّذي اذا لم تدخل فيه المرأة لا يحكم بكون الدم الخارج منها حيضا
١٢ ص
(١٢)
ما يدل أن ابتداء الحيض تسع سنين
١٢ ص
(١٣)
ما يدل على كون حد اليأس الخمسين مطلقا
١٣ ص
(١٤)
و اما ما يستدل به على التفصيل فى حد اليأس بين القرشية و غيرها
١٤ ص
(١٥)
الجهة الثانية فيما هو المراد من القرشية و النبطية
١٨ ص
(١٦)
الجهة الثالثة فيمن شك فى كونها قرشية او نبطية
١٩ ص
(١٧)
الجهة الرابعة ايّما امرأة شكت فى بلوغها و هو تسع سنين يحكم بعدمه
١٩ ص
(١٨)
*** مسئلة 1 اذا خرج ممن شك فى بلوغها دم و كان بصفات الحيض
٢٠ ص
(١٩)
*** مسئلة 2 لا فرق فى اليأس بين الحرة و الامة
٢٣ ص
(٢٠)
مسئلة 3 فى ان الحيض يجتمع مع الارضاع و الحمل
٢٣ ص
(٢١)
المسألة الاولى فى انّه هل يجتمع الحيض مع الارضاع او لا
٢٣ ص
(٢٢)
المسألة الثانية هل يجتمع الحيض مع الحمل او لا
٢٤ ص
(٢٣)
امّا ما يمكن ان يستدل على القول الاوّل و هو مجامعة الحيض مع الحمل مطلقا
٢٤ ص
(٢٤)
و يستدل على القول الثانى و هو عدم اجتماع الحيض مع الحمل مطلقا
٢٥ ص
(٢٥)
مسئلة 4 اذا انصبّ الدم من الرحم الى فضاء الفرج
٢٨ ص
(٢٦)
المسألة الاولى فيما اذا انصب الدم من الرحم الى فضاء الفرج و خرج شيء منه فى الخارج
٢٨ ص
(٢٧)
المسألة الثانية ما اذا علم انه انصب و لكن لم يخرج بعد
٢٨ ص
(٢٨)
المسألة الثالثة فى انه لا يكون فرق فى الحكم بين خروج الدم عن المخرج الاصلى و العارضى
٢٩ ص
(٢٩)
مسئلة 5 اذا شك فى ان الخارج دم او غير دم
٢٩ ص
(٣٠)
المسألة الاولى اذا شكّ فى انّ الخارج دم او غير دم
٣٠ ص
(٣١)
المسألة الثانية ما اذا علمت المرأة بكون الخارج دما لكنه مشتبه
٣١ ص
(٣٢)
المسألة الثالثة لو شكت المرأة فى ان الدم الخارج دم الحيض او دم البكارة
٣٣ ص
(٣٣)
المسألة الرابعة اذا شك فى ان الدم الخارج دم الحيض او دم القرحة
٣٥ ص
(٣٤)
الجهة الاولى فى الاقوال فى المسألة
٣٦ ص
(٣٥)
الجهة الثانية فى النص المدعى وروده فى المسألة
٣٦ ص
(٣٦)
الجهة الثالثة فما ينبغى ان يقال فى هذه المسألة فنقول بعونه تعالى
٣٧ ص
(٣٧)
المسألة الخامسة و لو اشتبه دم الحيض بدم آخر غير ما ذكرنا
٣٩ ص
(٣٨)
مسئلة 6 اقل الحيض ثلاثة ايام و اكثره عشرة
٤٠ ص
(٣٩)
المسألة الاولى فى ان اقل الحيض ثلاثة ايام و اكثره عشرة
٤١ ص
(٤٠)
المسألة الثانية قال المؤلف
٤٣ ص
(٤١)
المسألة الرابعة و يكفى الثلاثة الملفقة
٤٤ ص
(٤٢)
المسألة الخامسة بعد ما اعتبر استمرار الدم فى الثلاثة الاولى من رؤية الدم فى الحكم
٤٥ ص
(٤٣)
مسئلة 7 قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة
٤٦ ص
(٤٤)
*** مسئلة 8 الحائض امّا ذات العادة او غيرها
٥٤ ص
(٤٥)
*** مسئلة 9 تتحقق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلتين
٥٥ ص
(٤٦)
*** مسئلة 10 صاحبة العادة اذا رأت الدم مرّتين على خلاف العادة الاولى
٥٦ ص
(٤٧)
المسألة الاولى فيما لو رأت المرأة الدّم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الاولى
٥٧ ص
(٤٨)
المسألة الثانية فيما لو رأت المرأة الدم مرّتين على خلاف العادة الاولى المستقرة لها لكن غير متماثلتين
٥٧ ص
(٤٩)
المسألة الثالثة فيما لو رأت مرأت عديدة على خلاف الاولى مختلفة
٥٨ ص
(٥٠)
مسئلة 11 لا يبعد تحقّق العادة المركبة
٥٨ ص
(٥١)
مسئلة 12 قد تحصل العادة بالتمييز
٥٩ ص
(٥٢)
*** مسئلة 13 اذا رأت حيضين مشتملين على النقاء فى البين
٥٩ ص
(٥٣)
*** مسئلة 14 يعتبر في تحقّق العادة العددية تساوى الحيضين
٦٠ ص
(٥٤)
مسئلة 15 صاحبة العادة الوقتية لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم
٦١ ص
(٥٥)
أما ذات العادة الوقتية
٦١ ص
(٥٦)
و أمّا غير ذات العادة الوقتية و العددية و الوقتية المحضة
٦٤ ص
(٥٧)
*** مسئلة 16 صاحبة العادة المستقرة فى الوقت
٦٥ ص
(٥٨)
*** مسئلة 17 اذا رأت قبل العادة و لم يتجاوز المجموع عن العشرة
٦٥ ص
(٥٩)
*** مسئلة 18 اذا رأت ثلاثة أيّام متواليات و انقطع
٦٧ ص
(٦٠)
*** مسئلة 19 اذا تعارض الوقت و العدد
٦٩ ص
(٦١)
*** مسئلة 20 ذات العادة العددية اذا رأت أزيد من العدد
٦٩ ص
(٦٢)
*** مسئلة 21 اذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين
٧٠ ص
(٦٣)
*** مسئلة 22 اذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت فى الشهر مرّتين مع فصل أقل الطهر
٧٠ ص
(٦٤)
المسألة الاولى فيما اذا كان أحد الدمين في أيّام العادة
٧١ ص
(٦٥)
المسألة الثانية فيما اذا كان كلا الدمين فى غير وقت العادة
٧١ ص
(٦٦)
المسألة الثالثة فيما اذا كان أحدهما واجدا للصفات
٧١ ص
(٦٧)
المسألة الرابعة فيما اذا كان كلا الدمين فاقدين للصفات
٧١ ص
(٦٨)
مسئلة 23 اذا انقطع الدم قبل العشرة
٧٢ ص
(٦٩)
المسألة الاولى لو علمت المرأة بنقاء الباطن و عدم وجود الدم فيه
٧٢ ص
(٧٠)
المسألة الثانية فان خرجت نقية اغتسلت و صلّت لانّها صارت طاهرة
٧٤ ص
(٧١)
المسألة الثالثة مع كونها ذات عادة أقل من عشرة فان احتملت التجاوز عن العشرة
٧٤ ص
(٧٢)
*** مسئلة 24 اذا تجاوز الدم عن مقدار العادة
٧٤ ص
(٧٣)
*** مسئلة 25 اذا انقطع الدم بالمرّة
٧٥ ص
(٧٤)
مسئلة 26 اذا تركت الاستبراء و صلّت بطلت
٧٦ ص
(٧٥)
*** مسئلة 27 اذا لم يمكن الاستبراء لظلمة او عمى
٧٦ ص
(٧٦)
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
٧٧ ص
(٧٧)
مسئلة 1 من تجاوز دمها عن العشرة
٧٩ ص
(٧٨)
المسألة الاولى من تجاوز دمها عن العشرة و تكون ذات عادة وقتية و عددية
٨٠ ص
(٧٩)
المسألة الثانية جعل ما عدا أيام العاده استحاضة و ان كان بصفة الحيض
٨٠ ص
(٨٠)
المسألة الثالثة اذا لم تكن لها العادة المتعارفة
٨١ ص
(٨١)
المسألة الرابعة و أمّا المبتدئة و المضطربة
٨١ ص
(٨٢)
*** مسئلة 2 المراد من الشهر
٨٢ ص
(٨٣)
مسئلة 3 الاحوط ان تختار العدد في أوّل رؤية الدم
٨٣ ص
(٨٤)
*** مسئلة 4 يجب الموافقة بين الشهور
٨٣ ص
(٨٥)
*** مسئلة 5 اذا تبيّن بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته
٨٣ ص
(٨٦)
*** مسئلة 6 صاحبة العادة الوقتية اذا تجاوز دمها العشرة
٨٤ ص
(٨٧)
*** مسئلة 7 صاحبة العادة العددية ترجع في العدد الى عادتها
٨٥ ص
(٨٨)
*** مسئلة 8 لا فرق فى الوصف بين الاسود و الاحمر
٨٦ ص
(٨٩)
*** مسئلة 9 لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة
٨٦ ص
(٩٠)
*** مسئلة 10 اذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيّام
٨٧ ص
(٩١)
*** مسئلة 11 اذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة
٨٧ ص
(٩٢)
*** مسئلة 12 لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة
٨٨ ص
(٩٣)
*** مسئلة 13 ذكر بعض العلماء الرجوع الى الاقران مع فقد الاقارب
٨٨ ص
(٩٤)
*** مسئلة 14 المراد من الاقارب
٨٩ ص
(٩٥)
*** مسئلة 15 في الموارد الّتي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر او غيره
٨٩ ص
(٩٦)
*** مسئلة 16 في كل مورد تحيضت من أخذ عادة
٨٩ ص
(٩٧)
فصل في احكام الحائض
٩١ ص
(٩٨)
الاول الى السادس
٩٣ ص
(٩٩)
*** مسئلة 1 اذا حاضت في أثناء الصّلاة
٩٤ ص
(١٠٠)
*** مسئلة 2 يجوز للحائض سجدة الشكر و يجب سجدة التلاوة
٩٥ ص
(١٠١)
*** مسئلة 3 لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز
٩٦ ص
(١٠٢)
*** السابع وطؤها في القبل
٩٧ ص
(١٠٣)
*** مسئلة 4 اذا أخبرت بانّها حائض يسمع منها
١٠٠ ص
(١٠٤)
مسئلة 5 لا فرق في حرمة وطء الحائض بين النساء
١٠١ ص
(١٠٥)
*** الثامن وجوب الكفارة بوطئها
١٠٢ ص
(١٠٦)
*** مسئلة 6 المراد بأول الحيض ثلثه الاوّل
١٠٣ ص
(١٠٧)
*** مسئلة 7 وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم
١٠٤ ص
(١٠٨)
*** مسئلة 8 اذا زنى بحائض أو وطأها شبهة
١٠٤ ص
(١٠٩)
*** مسئلة 9 اذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها
١٠٥ ص
(١١٠)
*** مسئلة 10 لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية او ميتة
١٠٥ ص
(١١١)
*** مسئلة 11 ادخال بعض الحشفة كاف
١٠٦ ص
(١١٢)
*** مسئلة 12 اذا وطأها بتخيل أنّها أمته
١٠٦ ص
(١١٣)
*** مسئلة 13 اذا وطأها بتخيل أنّها فى الحيض
١٠٧ ص
(١١٤)
*** مسئلة 14 لا تسقط الكفارة بالعجز عنها
١٠٧ ص
(١١٥)
*** مسئلة 15 اذا اتفق حيضها حال المقاربة
١٠٧ ص
(١١٦)
*** مسئلة 16 اذا اخبرت بالحيض او عدمه يسمع
١٠٨ ص
(١١٧)
*** مسئلة 17 يجوز اعطاء قيمة الدينار
١٠٩ ص
(١١٨)
*** مسئلة 18 الاحوط اعطاء كفارة الامداد لثلاثة مساكين
١٠٩ ص
(١١٩)
*** مسئلة 19 اذا وطأها في الثلث الاوّل و الثاني و الثالث
١١٠ ص
(١٢٠)
*** مسئلة 20 الحق بعضهم النفساء بالحائض
١١٠ ص
(١٢١)
*** التاسع بطلان طلاقها و ظهارها
١١١ ص
(١٢٢)
*** مسئلة 21 اذا كان الزوج غائبا و وكّل حاضرا
١١٣ ص
(١٢٣)
*** مسئلة 22 لو طلقها باعتقاد أنّها طاهرة
١١٤ ص
(١٢٤)
*** مسئلة 23 لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين ان يكون حيضها وجدانيا او بالرجوع الى التمييز
١١٤ ص
(١٢٥)
*** مسئلة 24 احكام الحائض مختصة بحال الحيض
١١٥ ص
(١٢٦)
العاشر وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض
١١٨ ص
(١٢٧)
*** مسئلة 25 غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسى
١١٨ ص
(١٢٨)
*** مسئلة 26 اذا اغتسلت جاز لها كل ما حرّم عليها
١١٩ ص
(١٢٩)
*** مسئلة 27 اذا تعذر الغسل تتيمم
١٢٠ ص
(١٣٠)
*** مسئلة 28 جواز وطئها لا يتوقّف على الغسل
١٢٠ ص
(١٣١)
*** مسئلة 29 ماء غسل الزوجة و الامة على الزوج
١٢١ ص
(١٣٢)
مسئلة 30 اذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ احدثت
١٢٢ ص
(١٣٣)
*** الحادي عشر وجوب قضاء ما فات فى حال الحيض من صوم
١٢٢ ص
(١٣٤)
*** مسئلة 31 اذا حاضت بعد دخول الوقت
١٢٤ ص
(١٣٥)
*** مسئلة 32 اذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت
١٢٥ ص
(١٣٦)
*** مسئلة 33 اذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت
١٢٧ ص
(١٣٧)
*** مسئلة 34 اذا ظنت ضيق الوقت عن ادراك الركعة
١٢٧ ص
(١٣٨)
مسئلة 35 اذا شكّت في سعة الوقت و عدمها
١٢٨ ص
(١٣٩)
*** مسئلة 36 اذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض
١٢٨ ص
(١٤٠)
مسئلة 37 اذا طهرت و لها وقت لاحدى الصلاتين
١٢٩ ص
(١٤١)
*** مسئلة 38 فى العشاءين اذا ادركت أربع ركعات
١٢٩ ص
(١٤٢)
مسئلة 39 اذا اعتقدت السعة للصّلاتين
١٣٠ ص
(١٤٣)
*** مسئلة 40 اذا طهرت و لها من الوقت مقدار اداء صلاة
١٣٠ ص
(١٤٤)
*** مسئلة 41 يستحبّ للحائض أن تتنظّف في أوقات الصّلوات
١٣١ ص
(١٤٥)
*** مسئلة 42 يكره للحائض الخضاب
١٣٢ ص
(١٤٦)
*** مسئلة 43 يستحب لها الاغسال المندوبة
١٣٤ ص
(١٤٧)
فصل في الاستحاضة
١٣٧ ص
(١٤٨)
*** مسئلة 1 الاستحاضة ثلاثة أقسام
١٤١ ص
(١٤٩)
*** مسئلة 2 اذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر
١٤٥ ص
(١٥٠)
*** مسئلة 3 اذا حدثت الكثيرة او المتوسطة قبل الفجر
١٤٦ ص
(١٥١)
*** مسئلة 4 يجب على المستحاضة اختبار حالها
١٤٧ ص
(١٥٢)
*** مسئلة 5 يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكلّ صلاة
١٤٩ ص
(١٥٣)
*** مسئلة 6 انّما يجب تجديد الوضوء و الاعمال المذكورة اذا استمر الدم
١٤٩ ص
(١٥٤)
*** مسئلة 7 يجوز لها تقديم الغسل او الوضوء
١٥٠ ص
(١٥٥)
*** مسئلة 8 المبادرة الى الصّلاة لا ينافى اتيان الاذان و الاقامة
١٥٠ ص
(١٥٦)
*** مسئلة 9 يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم
١٥١ ص
(١٥٧)
*** مسئلة 10 اذا قدّمت غسل الفجر
١٥٢ ص
(١٥٨)
*** مسئلة 11 اذا اغتسلت قبل الفجر لغاية اخرى
١٥٣ ص
(١٥٩)
*** مسئلة 12 يشترط في صحّة صوم المستحاضة اتيانها للاغسال النهارية
١٥٣ ص
(١٦٠)
*** مسئلة 13 اذا علمت المستحاضة انقطاع دمها
١٥٤ ص
(١٦١)
*** مسئلة 14 اذا انقطع دمها
١٥٥ ص
(١٦٢)
*** مسئلة 15 اذا انتقلت الاستحاضة من الادنى
١٥٦ ص
(١٦٣)
*** مسئلة 16 يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة اذا انقطع عنها بالمرّة الغسل
١٥٧ ص
(١٦٤)
*** مسئلة 17 المستحاضة القليلة يجب عليها تجديد الوضوء لكل مشروط بالطهارة
١٥٧ ص
(١٦٥)
*** مسئلة 18 المستحاضة اذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة
١٥٩ ص
(١٦٦)
مسئلة 19 يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل
١٦٢ ص
(١٦٧)
*** مسئلة 20 المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات
١٦٢ ص
(١٦٨)
*** مسئلة 21 اذا احدثت بالاصغر في أثناء الغسل
١٦٣ ص
(١٦٩)
*** مسئلة 22 اذا اجنبت في أثناء الغسل
١٦٣ ص
(١٧٠)
*** مسئلة 23 قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة خمسة أغسال
١٦٤ ص
(١٧١)
فصل في النفاس
١٦٧ ص
(١٧٢)
المسألة الاولى المعتبر في كون الدم دم نفاس و تكون المرأة نفساء
١٧٠ ص
(١٧٣)
المسألة الثانية لا فرق في كون الدم نفاسا بين كون الولد تام الخلقة او لا
١٧١ ص
(١٧٤)
المسألة الثالثة لا فرق في كون الدم دم نفاس بين كون السقط تلج فيه الروح او لم تلج
١٧١ ص
(١٧٥)
المسألة الرابعة لو شكّ فى اصل الولادة او فى كون الساقط مبدأ نشوء الانسان
١٧١ ص
(١٧٦)
المسألة الخامسة عدم كون الدم دم نفاس قبل ظهور أوّل جزء من الولد
١٧١ ص
(١٧٧)
المسألة السادسة الدم الّذي تراه المرأة الحبلى قبل الولادة
١٧٢ ص
(١٧٨)
*** مسئلة 1 ليس لأقلّ النفاس حدّ
١٧٢ ص
(١٧٩)
*** مسئلة 2 اذا انقطع دمها على العشرة او قبلها
١٧٤ ص
(١٨٠)
مسئلة 3 صاحبة العادة اذا لم تر فى العادة اصلا
١٧٧ ص
(١٨١)
*** مسئلة 4 اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر
١٧٨ ص
(١٨٢)
*** مسئلة 5 اذا خرج بعض الطفل و طالت المدّة
١٧٩ ص
(١٨٣)
*** مسئلة 6 اذا ولدت اثنين او أزيد
١٨٠ ص
(١٨٤)
*** مسئلة 7 اذا استمر الدم الى شهر او أزيد
١٨١ ص
(١٨٥)
*** مسئلة 8 يجب على النفساء اذا انقطع دمها فى الظاهر الاستظهار
١٨٢ ص
(١٨٦)
*** مسئلة 9 اذا استمر الدم الى ما بعد العادة
١٨٣ ص
(١٨٧)
مسئلة 10 النفساء كالحائض
١٨٤ ص
(١٨٨)
*** مسئلة 11 كيفيّة غسلها كغسل الجنابة
١٨٥ ص
(١٨٩)
فصل في غسل مسّ الميّت
١٨٧ ص
(١٩٠)
الأمر الاوّل وجوب الغسل على من مسّ ميّت الانسان بعد برده
١٩٠ ص
(١٩١)
الأمر الثاني عدم وجوب الغسل على من مسّ ميّت غير الانسان
١٩٠ ص
(١٩٢)
الأمر الثالث المناط فى وجوب الغسل على الماسّ كون المسّ بعد برد تمام جسده
١٩٠ ص
(١٩٣)
الأمر الرابع المعتبر فى سقوط الغسل على من مسّ الميّت تمامية أغسال الثلاثة
١٩٠ ص
(١٩٤)
الأمر الخامس هل يكفى وقوع الأغسال الثلاثة بالماء القراح
١٩١ ص
(١٩٥)
الأمر السادس اذا تيمّم الميّت لفقد الماء او غيره
١٩١ ص
(١٩٦)
الأمر السابع اذا وصلت النوبة بغسل الكافر المسلم
١٩١ ص
(١٩٧)
الأمر الثامن لا فرق في وجوب مسّ الميّت على الماسّ بين كون الميّت مسلما او كافرا
١٩١ ص
(١٩٨)
الأمر التاسع و كذا يجب الغسل بمسّ السقط البالغ أربعة أشهر
١٩٢ ص
(١٩٩)
*** مسئلة 1 فى الماسّ و الممسوس لا فرق بين ان يكون ممّا تحلّه الحياة او لا
١٩٢ ص
(٢٠٠)
*** مسئلة 2 مسّ القطعة المبانة
١٩٢ ص
(٢٠١)
الاولى يجب الغسل على من مسّ القطعة المبانة
١٩٣ ص
(٢٠٢)
الثانية وجوب الغسل في مسّ العظم المجرد من اللحم
١٩٣ ص
(٢٠٣)
الثالثة و امّا مسّ اللحم المجرد عن العظم
١٩٣ ص
(٢٠٤)
الرابعة يجب الغسل بمسّ السنّ المنفصل عن الميّت
١٩٣ ص
(٢٠٥)
الخامسة لا يجب الغسل بمسّ السنّ المنفصل عن الحىّ
١٩٣ ص
(٢٠٦)
*** مسئلة 3 اذا شكّ في تحقّق المسّ
١٩٤ ص
(٢٠٧)
*** مسئلة 4 اذا كان هناك قطعتان يعلم انّ أحدهما من ميّت الانسان
١٩٥ ص
(٢٠٨)
*** مسئلة 5 لا فرق بين كون المسّ اختياريّا او اضطراريّا
١٩٦ ص
(٢٠٩)
مسئلة 6 في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة
١٩٧ ص
(٢١٠)
*** مسئلة 7 ذكر بعضهم أن في ايجاب مسّ القطعة المبانة لا فرق بين ان يكون قبل بردها او بعده
١٩٧ ص
(٢١١)
*** مسئلة 8 فى وجوب الغسل اذا خرج من المرأة طفل ميّت
١٩٧ ص
(٢١٢)
*** مسئلة 9 مسّ فضلات الميّت
١٩٨ ص
(٢١٣)
*** مسئلة 10 الجماع مع الميّتة بعد البرد
١٩٨ ص
(٢١٤)
مسئلة 11 مسّ المقتول بقصاص او حدّ اذا اغتسل
١٩٩ ص
(٢١٥)
*** مسئلة 12 مسّ سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل
١٩٩ ص
(٢١٦)
*** مسئلة 13 اذا يبس عضو من أعضاء الحىّ
١٩٩ ص
(٢١٧)
*** مسئلة 14 مسّ الميّت ينقض الوضوء
٢٠٠ ص
(٢١٨)
مسئلة 15 كيفية غسل المسّ مثل غسل الجنابة
٢٠١ ص
(٢١٩)
*** مسئلة 16 يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة
٢٠١ ص
(٢٢٠)
مسئلة 17 يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد
٢٠٢ ص
(٢٢١)
*** مسئلة 18 الحدث الاصغر و الاكبر فى اثناء هذا الغسل لا يضرّ
٢٠٢ ص
(٢٢٢)
*** مسئلة 19 تكرار المسّ لا يوجب تكرر الغسل
٢٠٢ ص
(٢٢٣)
مسئلة 20 لا فرق فى ايجاب المسّ للغسل بين ان يكون مع الرطوبة او لا
٢٠٣ ص
(٢٢٤)
فصل في أحكام الأموات
٢٠٥ ص
(٢٢٥)
الأمر الاوّل الكلام فى حقيقة التوبة
٢٠٧ ص
(٢٢٦)
الأمر الثانى فى كون وجوبها مولويّا او إرشاديّا او كليهما
٢٠٧ ص
(٢٢٧)
الأمر الثالث ظاهر أدلّة الباب شمولها لجميع المعاصى
٢٠٨ ص
(٢٢٨)
الأمر الرابع لا اشكال فى فوريّة وجوب التوبة
٢٠٨ ص
(٢٢٩)
الأمر الخامس لا يكفى فى تحقّق التوبة قول المذنب أستغفر اللّه بلا ندم
٢٠٨ ص
(٢٣٠)
الأمر السادس قد عرفت ان حقيقة التوبة هو الندم عن المعاصى
٢٠٨ ص
(٢٣١)
مسئلة 1 يجب عند ظهور أمارات الموت اداء حقوق الناس الواجبة
٢٠٩ ص
(٢٣٢)
*** مسئلة 2 اذا كان عليه الواجبات
٢٠٩ ص
(٢٣٣)
مسئلة 3 يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث
٢١٠ ص
(٢٣٤)
المسألة الاولى يجوز للمالك تمليك تمام ماله لغير الوارث
٢١٠ ص
(٢٣٥)
المسألة الثانية هل يجوز للمالك الاقرار كذبا بتمام المال لغير الورثة
٢١٠ ص
(٢٣٦)
المسألة الثالثة لو كان للموصى مال مدفون فى مكان لا يعلمه الورثة
٢١٠ ص
(٢٣٧)
المسألة الرابعة لو كان للمالك دين على شخص
٢١٠ ص
(٢٣٨)
*** مسئلة 4 لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله
٢١١ ص
(٢٣٩)
فصل في آداب المريض
٢١٣ ص
(٢٤٠)
فصل فى استحباب عيادة المريض و آدابها
٢١٧ ص
(٢٤١)
فصل فى ما يتعلّق بالمحتضر
٢١٩ ص
(٢٤٢)
الاوّل توجيهه الى القبلة
٢١٩ ص
(٢٤٣)
الثانى يستحب تلقينه الشهادتين
٢٢١ ص
(٢٤٤)
*** الثالث تلقينه كلمات الفرح
٢٢١ ص
(٢٤٥)
*** الرابع نقله الى مصلاه
٢٢١ ص
(٢٤٦)
*** الخامس قراءة سوره (ياسين) و (الصافات) لتعجيل راحته
٢٢٢ ص
(٢٤٧)
فصل فى المستحبات بعد الموت
٢٢٣ ص
(٢٤٨)
فصل فى المكروهات
٢٢٥ ص
(٢٤٩)
فصل فى حكم كراهة الموت
٢٢٧ ص
(٢٥٠)
فصل فى انّ وجوب تجهيز الميّت كفائي
٢٢٩ ص
(٢٥١)
*** مسئلة 1 الأذن أعم من الصريح و الفحوى
٢٣٠ ص
(٢٥٢)
*** مسئلة 2 اذا علم بمباشرة بعض المكلفين
٢٣٠ ص
(٢٥٣)
*** مسئلة 3 الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة
٢٣١ ص
(٢٥٤)
*** مسئلة 4 اذا علم صدور الفعل عن غيره
٢٣١ ص
(٢٥٥)
مسئلة 5 كل ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطا بقصد القربة
٢٣٢ ص
(٢٥٦)
فصل فى مراتب الاولياء
٢٣٣ ص
(٢٥٧)
مسئلة 1 الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها
٢٣٣ ص
(٢٥٨)
الامر الاوّل الزوج اولى بزوجته من جميع أقاربها
٢٣٣ ص
(٢٥٩)
الأمر الثانى لا فرق فى الزوجة بين كونها حرّة او أمة
٢٣٤ ص
(٢٦٠)
الأمر الثالث ان بعد الزوج المالك بالنسبة الى عبده و أمته اولى
٢٣٤ ص
(٢٦١)
*** مسئلة 2 فى كل طبقة الذكور مقدّمون على الاناث
٢٣٦ ص
(٢٦٢)
الأمر الاوّل يقع الكلام فى تقديم الرجال على النساء فى كل طبقة
٢٣٦ ص
(٢٦٣)
الأمر الثاني اذا اجتمع البالغ و غير البالغ فى طبقة واحدة
٢٣٧ ص
(٢٦٤)
الأمر الثالث من مت الى الميت بالأب و الأم اولى ممن مت إليه بأحدهما
٢٣٧ ص
(٢٦٥)
الأمر الرابع فى الطبقة الاولى الأب مقدم على الام
٢٣٨ ص
(٢٦٦)
الأمر الخامس كون الجد فى الطبقة الثانية مقدما على الاخوة
٢٣٨ ص
(٢٦٧)
الأمر السادس هل يكون العمّ مقدما على الخال
٢٣٨ ص
(٢٦٨)
*** مسئلة 3 اذا لم يكن فى طبقة ذكور
٢٣٨ ص
(٢٦٩)
*** مسئلة 4 اذا كان للميّت أم و اولاد ذكور
٢٣٩ ص
(٢٧٠)
مسئلة 5 اذا لم يكن فى بعض المراتب الّا الصبى
٢٤٠ ص
(٢٧١)
*** مسئلة 6 اذا كان اهل مرتبة واحده متعددين
٢٤٠ ص
(٢٧٢)
*** مسئلة 7 اذا أوصى الميّت فى تجهيزه الى غير الولى
٢٤٠ ص
(٢٧٣)
*** مسئلة 8 اذا رجع الولى عن أذنه
٢٤١ ص
(٢٧٤)
*** مسئلة 9 اذا حضر الغائب او بلغ الصبى
٢٤٢ ص
(٢٧٥)
*** مسئلة 10 اذا ادّعى شخص كونه وليّا او مأذونا
٢٤٢ ص
(٢٧٦)
مسئلة 11 اذا أكره الولى او غيره شخصا على التغسيل
٢٤٣ ص
(٢٧٧)
*** مسئلة 12 حاصل ترتيب الأولياء
٢٤٣ ص
(٢٧٨)
فصل في تغسيل الميّت
٢٤٥ ص
(٢٧٩)
الجهة الاولى فى وجوب تغسيل كل مسلم امامى اثنا عشرى
٢٤٨ ص
(٢٨٠)
الجهة الثانية يقع الكلام فى وجوب تغسيل غير الاثنا عشرى من المسلمين و عدمه
٢٤٨ ص
(٢٨١)
الجهة الثالثة بناء على وجوب غسل المخالف لا بدّ على الاثنا عشرى من تغسيله على مذهبه
٢٤٩ ص
(٢٨٢)
الجهة الرابعة لا يجوز تغسيل الكافر بأقسامه
٢٤٩ ص
(٢٨٣)
الجهة الخامسة و اما وجوب تغسيل أطفال المسلمين
٢٤٩ ص
(٢٨٤)
الجهة السادسة المجنون البالغ
٢٥٠ ص
(٢٨٥)
الجهة السابعة كون الطفل الأسير تابعا لآسره مشكل
٢٥٠ ص
(٢٨٦)
الجهة الثامنة اما كون لقيط دار الاسلام بحكم المسلم
٢٥٠ ص
(٢٨٧)
الجهة التاسعة عدم الفرق فى وجوب غسل الميّت المسلم بين الصغير و الكبير
٢٥١ ص
(٢٨٨)
الجهة العاشرة فى تغسيل السقط
٢٥١ ص
(٢٨٩)
فصل فى ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت
٢٥٣ ص
(٢٩٠)
الأمر الاوّل يجب فى غسل الميّت نية القربة من المغسّل على الأقوى
٢٥٣ ص
(٢٩١)
الأمر الثانى كفاية نية واحده للاغسال الثلاثة
٢٥٤ ص
(٢٩٢)
الأمر الثالث فى صورة اشتراك اثنين فى العمل
٢٥٤ ص
(٢٩٣)
الأمر الرابع فى صورة كون أحدهما مغسّلا و الأخر معينا
٢٥٤ ص
(٢٩٤)
الأمر الخامس عدم لزوم كون المغسّل واحدا
٢٥٤ ص
(٢٩٥)
فصل في اعتبار المماثلة
٢٥٥ ص
(٢٩٦)
الجهة الاولى كون المماثلة بين الغاسل و الميّت مما لا أشكال فيه
٢٥٦ ص
(٢٩٧)
الجهة الثانية فى عدم جواز تغسيل الرجل المرأة و العكس و
٢٥٧ ص
(٢٩٨)
الجهة الثالثة يستثنى من لزوم اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميّت موارد
٢٥٧ ص
(٢٩٩)
الاوّل الطفل الّذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين
٢٥٧ ص
(٣٠٠)
الثانى من الموارد التى استثنى
٢٥٨ ص
(٣٠١)
الموقع الاوّل فى جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه
٢٥٨ ص
(٣٠٢)
الموقع الثانى فى جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه
٢٥٩ ص
(٣٠٣)
لموقع الثالث جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه مع التجرّد
٢٥٩ ص
(٣٠٤)
الموقع الرابع الكلام فى جواز نظر كل من الزوج و الزوجة الى عورة صاحبه
٢٦٠ ص
(٣٠٥)
الموقع السادس كون المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة
٢٦٠ ص
(٣٠٦)
الموقع السابع فى فرض كون الطلاق بائنا
٢٦٠ ص
(٣٠٧)
الموقع الثامن الأحوط عدم جواز تغسيل الأمة مولاها
٢٦٠ ص
(٣٠٨)
مسئلة 1 الخنثى المشكل
٢٦١ ص
(٣٠٩)
*** مسئلة 2 اذا كان ميّت او عضو من ميّت مشتبها
٢٦١ ص
(٣١٠)
*** مسئلة 3 اذا انحصر المماثل فى الكافر او الكافرة
٢٦١ ص
(٣١١)
*** مسئلة 4 اذا لم يكن مماثل
٢٦٢ ص
(٣١٢)
*** مسئلة 5 يشترط فى المغسّل ان يكون مسلما بالغا
٢٦٣ ص
(٣١٣)
فصل في موارد سقوط غسل الميّت
٢٦٥ ص
(٣١٤)
اما المقام الاوّل فى الشهيد فيقع الكلام فيه فى أمور
٢٦٦ ص
(٣١٥)
الأمر الاوّل فى المراد من الشهيد
٢٦٦ ص
(٣١٦)
الأمر الثانى لا فرق فى الشهيد بين الحر و العبد و الرجل و المرأة
٢٦٧ ص
(٣١٧)
الأمر الثالث عدم وجوب تغسيل الشهيد بل يدفن كذلك بثيابه
٢٦٧ ص
(٣١٨)
الأمر الرابع قال السيد المؤلف يشترط فيه ان يكون خروج روحه قبل اخراجه من المعركة
٢٦٨ ص
(٣١٩)
المقام الثانى فى من وجب قتله برجم او قصاص
٢٦٩ ص
(٣٢٠)
الأمر الاوّل سقوط غسل الميّت عن المسلمين بالنسبة الى من اغتسل ثمّ رجم او اقتص منه
٢٦٩ ص
(٣٢١)
الأمر الثانى ظاهر النص و الفتوى كون غسل المرحوم و المقتصّ منه عين غسل الميّت
٢٦٩ ص
(٣٢٢)
الأمر الثالث لا يقدح فى هذا الغسل الحدث الأصغر الصادر منه بعد الغسل
٢٧٠ ص
(٣٢٣)
الأمر الرابع و ان لم يذكر كيفية مخصوصة لتكفين المرجوم و المقتصّ منه
٢٧٠ ص
(٣٢٤)
الأمر الخامس لا يرى ذكر عن غسل الدم من الكفن المرجوم و المقتصّ منه
٢٧٠ ص
(٣٢٥)
الأمر السادس سقوط غسل الميّت عن المرجوم و المرجومة و المقتصّ منه
٢٧٠ ص
(٣٢٦)
الأمر السابع كون نيّة الغسل على الآمر
٢٧٠ ص
(٣٢٧)
مسئلة 6 سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم او القصاص من باب العزيمة لا الرخصة
٢٧١ ص
(٣٢٨)
*** مسئلة 7 اذا كان ثياب الشهيد للغير
٢٧٢ ص
(٣٢٩)
*** مسئلة 8 اذا وجد فى المعركة ميّت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا
٢٧٢ ص
(٣٣٠)
*** مسئلة 9 من اطلق عليه الشهيد فى الأخبار
٢٧٣ ص
(٣٣١)
*** مسئلة 10 اذا اشتبه المسلم بالكافر
٢٧٣ ص
(٣٣٢)
*** مسئلة 11 مسّ الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة
٢٧٤ ص
(٣٣٣)
*** مسئلة 12 القطعة المبانة من الميّت
٢٧٤ ص
(٣٣٤)
المسألة الاولى القطعة المبانة من الميّت اذا كان بلا عظم
٢٧٥ ص
(٣٣٥)
المسألة الثانية ما اذا كانت القطعة المبانة مشتملة على الصدر
٢٧٥ ص
(٣٣٦)
المسألة الثلاثة اذا قطع بعض الصدر و كان مشتملا على القلب
٢٧٦ ص
(٣٣٧)
*** مسئلة 13 اذا بقى جميع عظام الميّت بلا لحم
٢٧٦ ص
(٣٣٨)
*** مسئلة 14 اذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الأنثى
٢٧٧ ص
(٣٣٩)
فصل في كيفيّة غسل الميّت
٢٧٩ ص
(٣٤٠)
الأمر الاوّل يجب تغسيله ثلاثة أغسال
٢٨١ ص
(٣٤١)
الأمر الثانى فى كون احدها بماء السدر و الثانى بماء الكافور و الثالث بالماء القراح
٢٨٢ ص
(٣٤٢)
الأمر الثالث فى لزوم الترتيب بين الأغسال
٢٨٢ ص
(٣٤٣)
الأمر الرابع كون كيفية كل غسل من الأغسال الثلاثة
٢٨٢ ص
(٣٤٤)
الأمر الخامس قال السيد المؤلف
٢٨٣ ص
(٣٤٥)
*** مسئلة 1 الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع
٢٨٣ ص
(٣٤٦)
*** مسئلة 2 يعتبر فى كل من السدر و الكافور ان لا يكون فى طرف الكثرة
٢٨٤ ص
(٣٤٧)
*** مسئلة 3 لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله
٢٨٤ ص
(٣٤٨)
*** مسئلة 4 ليس لماء غسل الميّت حدّ
٢٨٥ ص
(٣٤٩)
*** مسئلة 5 اذا تعذّر أحد الخليطين
٢٨٦ ص
(٣٥٠)
*** مسئلة 6 اذا تعذّر الماء
٢٨٧ ص
(٣٥١)
الأمر الاوّل وجوب التيمم فى صورة تغدر الماء
٢٨٧ ص
(٣٥٢)
الأمر الثانى و اما لزوم ثلاث تيمّمات بدلا عن كل غسل
٢٨٨ ص
(٣٥٣)
الأمر الثالث امّا ما ذكره المؤلف
٢٨٨ ص
(٣٥٤)
*** مسئلة 7 اذا لم يكن عنده من الماء الّا بمقدار غسل واحد
٢٨٨ ص
(٣٥٥)
مسئلة 8 اذا كان الميّت مجروحا او محروقا او مجدورا
٢٩٠ ص
(٣٥٦)
*** مسئلة 9 اذا كان الميّت محرما
٢٩٠ ص
(٣٥٧)
*** مسئلة 10 اذا ارتفع العذر عن الغسل بعد التيمم
٢٩١ ص
(٣٥٨)
*** مسئلة 11 يجب ان يكون التيمم بيد الحىّ
٢٩١ ص
(٣٥٩)
مسئلة 12 الميّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين
٢٩٢ ص
(٣٦٠)
فصل في شرائط الغسل
٢٩٣ ص
(٣٦١)
و هى أمور
٢٩٥ ص
(٣٦٢)
*** مسئلة 1 يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب
٢٩٦ ص
(٣٦٣)
*** مسئلة 2 يجزى غسل الميّت عن الجنابة و الحيض
٢٩٦ ص
(٣٦٤)
*** مسئلة 3 لا يشترط فى غسل الميّت أن يكون بعد برده
٢٩٧ ص
(٣٦٥)
مسئلة 4 النظر الى عورة الميّت حرام
٢٩٨ ص
(٣٦٦)
*** مسئلة 5 اذا دفن الميّت بلا غسل
٢٩٨ ص
(٣٦٧)
*** مسئلة 6 لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميّت
٢٩٩ ص
(٣٦٨)
*** مسئلة 7 اذا كان السدر او الكافور قليلا جدّا
٢٩٩ ص
(٣٦٩)
*** مسئلة 8 اذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل او فى اثنائه
٣٠٠ ص
(٣٧٠)
مسئلة 9 اللوح او السرير الّذي يغسل الميّت عليه
٣٠١ ص
(٣٧١)
فصل فى آداب غسل الميّت
٣٠٣ ص
(٣٧٢)
الاوّل ان يجعل على مكان عال
٣٠٣ ص
(٣٧٣)
الثانى أن يوضع مستقبل القبلة
٣٠٤ ص
(٣٧٤)
*** الثالث ان ينزع قميصه من طرف رجليه
٣٠٤ ص
(٣٧٥)
*** الرابع ان يكون تحت الظلال
٣٠٤ ص
(٣٧٦)
*** الخامس ان يحفر حفيرة لغسالته
٣٠٥ ص
(٣٧٧)
*** السادس ان يكون عاريا مستور العورة
٣٠٥ ص
(٣٧٨)
*** الثامن تليين أصابعه برفق
٣٠٦ ص
(٣٧٩)
*** التاسع غسل يديه قبل التغسيل
٣٠٦ ص
(٣٨٠)
*** العاشر غسل رأسه برغوة السدر او الحنطمى
٣٠٧ ص
(٣٨١)
*** الحادى عشر غسل فرجيه بالسدر
٣٠٧ ص
(٣٨٢)
*** الثانى عشر مسح بطنه برفق
٣٠٧ ص
(٣٨٣)
*** الثالث عشر ان يبدأ فى كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الايمن
٣٠٨ ص
(٣٨٤)
*** الرابع عشر ان يقف الغاسل الى جانبه الأيمن
٣٠٨ ص
(٣٨٥)
*** الخامس عشر غسل الغاسل يديه الى المرفقين فى كل من الأغسال
٣٠٨ ص
(٣٨٦)
*** السادس عشر أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده
٣٠٩ ص
(٣٨٧)
*** السابع عشر ان يكون ماء غسله ست قرب
٣٠٩ ص
(٣٨٨)
الثامن عشر تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف
٣١٠ ص
(٣٨٩)
التاسع عشر ان يوضّأ قبل كل من الغسلين
٣١٠ ص
(٣٩٠)
*** العشرون أن يغسّل كل عضو من الأعضاء الثلاثة فى كل غسل
٣١٠ ص
(٣٩١)
الحادى و العشرون ان كان الغاسل يباشر تكفينه
٣١١ ص
(٣٩٢)
*** الثانى و العشرون ان يكون الغاسل مشغولا بذكر اللّه
٣١١ ص
(٣٩٣)
*** الثالث و العشرون ان لا يظهر عيبا فى بدنه
٣١١ ص
(٣٩٤)
فصل فى مكروهات الغسل
٣١٣ ص
(٣٩٥)
الاوّل اقعاده حال الغسل
٣١٣ ص
(٣٩٦)
*** الثانى جعل الغاسل ايّاه بين رجليه
٣١٣ ص
(٣٩٧)
*** الثالث و الرابع و الخامس و السادس و السابع و الثامن و التاسع و العاشر
٣١٤ ص
(٣٩٨)
الحادى عشر ارسال غسالته الى بيت الخلاء
٣١٦ ص
(٣٩٩)
*** الثانى عشر مسح بطنه اذا كانت حاملا
٣١٦ ص
(٤٠٠)
مسئلة 1 اذا سقط من بدن الميّت شيء
٣١٧ ص
(٤٠١)
*** مسئلة 2 اذا كان الميّت غير مختون
٣١٧ ص
(٤٠٢)
مسئلة 3 لا يجوز تحنيط المحرم
٣١٨ ص
(٤٠٣)
الفهرس
٣١٩ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٥ - *** مسئلة ١١ كيفيّة غسلها كغسل الجنابة

و امّا جواز الوطء بعد الانقطاع فلرواية عبد اللّه بن بكير عن ابى عبد اللّه ٧ قال اذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء اللّه. [١]

و امّا كون الوطء مكروها قبل الغسل فبقرينة رواية مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر ٧ عن النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم قال نعم اذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر ايام عدة حيضها ثمّ تستظهر بيوم فلا بأس ان يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها ان أحب. [٢]

تحمل الرواية الاولى على الكراهة و امّا بقية الاحكام لها فلدعوى الاجماع على كون النفساء في الاحكام مثل الحائض فبعد ما ثبت هذه الاحكام للحائض كما تقدم في محلّه نقول بها فى النفساء للاجماع المدعى.

*** [مسئلة ١١: كيفيّة غسلها كغسل الجنابة]

قوله ;

مسئلة ١١: كيفيّة غسلها كغسل الجنابة الّا أنّه لا يغنى عن الوضوء بل يجب قبله او بعد كسائر الاغسال.

(١)

أقول امّا كون كيفية غسلها مثل غسل الجنابة فبالاطلاق المقامى لانّه بعد ان وجب على النفساء الغسل عند انقطاع الدم و لم يبيّن له كيفية خاصّة و نحوا مخصوصا فمع كون الشارع في مقام بيان موضوع الغسل و حكمه و لم يبيّن الموضوع و قد بين كيفية الغسل في الجنابة فنفهم ان كيفيّة الغسل في النفاس هي الكيفيّة المعهودة‌


[١] الرواية ٢ من الباب ٧ من ابواب النفاس من الوسائل.

[٢] الرواية ١ من الباب ٧ من ابواب النفاس من الوسائل.