ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٩٦ - *** مسئلة ٣ لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز
و رواية ابى بصير قال قال اذا قرئ شيء من العزائم الأربع و سمعتها فأسجد و ان كنت على غير وضوء و ان كنت جنبا و ان كانت المرأة لا تصلّى و سائر القرآن أنت فيه بالخيار ان شئت سجدت و ان شئت لم يسجد. [١]
و رواية سماعة عن أبي بصير عن ابي عبد اللّه ٧ قال (في حديث) و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة. [٢]
و أمّا جواز الاجتياز عن غير المسجدين من ساير المساجد مضافا الى دعوى الانفاق يدلّ عليه صحيح زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قالا قلنا له الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا قال الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد ألّا مجتازين أنّ اللّه تبارك و تعالى يقول و لا جنبا الّا عاري سبيل حتى تغتسلوا. [٣]
و امّا كون الاجتياز مكروها فلدعوى الاجماع أيضا و خبر دعائم الاسلام و لا يقربن مسجدا و لا يقرئن قرآنا. [٤]
و أمّا جواز الاجتياز عن المشاهدة المشرفة لما مضى من كونها مثل المساجد في هذه الاحكام.
*** [مسئلة ٣: لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز]
قوله ;
مسئلة ٣: لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز
[١] الرواية ٢ من الباب ٣٦ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٢] الرواية ٣ من الباب ٣٦ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٣] الرواية ١٠ من الباب ١٥ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٤] الرواية ٣ من الباب ٣٩ من ابواب الحيض من مستدرك الوسائل.