ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٤ - *** مسئلة ١٢ القطعة المبانة من الميّت
(١)
أقول مع العلم الاجمالى بوجود مسلم فى البين و ان كان من صغريات الدوران بين المحذورين من وجوب تجهيزه ان كان مسلما و من حرمته ان كان كافرا لكن لاجل غلبة طرف الاسلام نقول بوجوب تجهيز كليهما او الجميع من الدفن و الصلاة عليهما او عليهم هذا فى صورة حمل كلام السيد المؤلف ; على كون الاشتباه فى المعركة و أمّا اذا لم يحمل على كون الاشتباه فى المعركة كما هو ظاهر كلامه ; فما قاله تمام.
و ان لم يكن المورد من العلم الاجمالى فلا يوجب شيئا و لكن لا بد من حمل ما فى رواية حماد على بعض المحامل و ان كان الأحوط كما قاله السيد المؤلف ; اجراء احكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال و برجاء كونه مسلما.
*** [مسئلة ١١: مسّ الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة]
قوله ;
مسئلة ١١: مسّ الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل.
(٢)
أقول لانّ ظاهر النصوص الواردة كون الشهيد بالشهادة و المقتول بعد العمل بهذه الكيفية بحكم الميّت المغسّل الّذي لا يوجب مسّه الغسل و قد ذكر حكم مسّ المقتول بالقصاص فى المسألة ١١ من مسائل مسّ الميّت فراجع.
*** [مسئلة ١٢: القطعة المبانة من الميّت]
قوله ;
مسئلة ١٢: القطعة المبانة من الميّت ان لم يكن فيها