ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٥٧ - *** مسئلة ١٧ المستحاضة القليلة يجب عليها تجديد الوضوء لكل مشروط بالطهارة
الظهر بعد الغسل و ان لم تغتسل لها فللمغرب و ان لم تغتسل لها فللعشاء اذا ضاق الوقت و بقى مقدار اتيان العشاء.
(١)
أقول ما قاله المؤلف ; تمام لا مجال للبحث فيه.
*** [مسئلة ١٦: يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة اذا انقطع عنها بالمرّة الغسل]
قوله ;
مسئلة ١٦: يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة اذا انقطع عنها بالمرّة الغسل للانقطاع الّا اذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصّلاة السابقة.
(٢)
أقول امّا وجوب الغسل للانقطاع فلانّ دم الاستحاضة حدث يوجب الغسل فعليها الغسل له.
و امّا في صورة عدم خروج الدّم من حين الشروع في الغسل للصّلاة السابقة الماضية فلا يجب عليها الغسل لعدم حدوث حدث الاستحاضة.
*** [مسئلة ١٧: المستحاضة القليلة يجب عليها تجديد الوضوء لكل مشروط بالطهارة]
قوله ;
مسئلة ١٧: المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكلّ صلاة ما دامت مستمرّة كذلك يجب عليها