ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٩ - الأمر الثانى ظاهر النص و الفتوى كون غسل المرحوم و المقتصّ منه عين غسل الميّت
المقام الثانى: فى من وجب قتله برجم او قصاص
فانه لا يجب تغسيله بعد موته بل يصلى عليه و يدفن و الغسل قبل الموت كاف.
و فى هذا المقام أمور:
الأمر الاوّل: سقوط غسل الميّت عن المسلمين بالنسبة الى من اغتسل ثمّ رجم او اقتص منه
من المسلمات و ادعى عليه الاجماع و يدل عليه رواية مسمع كردين عن ابى عبد اللّه ٧ قال المرجوم و المرجومة يغسلان و يحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلك ثمّ يرجمان و يصلّى عليهما و المقتصّ منه بمنزلة ذلك يغسل و يحنط و يلبس الكفن ثمّ يقاد و يصلى عليه [١].
و الرواية و ان كانت ضعيفة من حيث السند لكن عمل الاصحاب بها جابر لضعفها.
و يأمر به الامام او نائبه الخاص او نائبه العام اى الحاكم الشرعى لان ذلك موكول الى من له الولاية.
و ظاهر الخبر و ان كان خطابا الى الغير لكن بعد القطع بعدم إرادة مباشرة الغير يحمل على إرادة الفعل منهما و يأمر به من له الولاية كما قلنا.
الأمر الثانى: ظاهر النص و الفتوى كون غسل المرحوم و المقتصّ منه عين غسل الميّت
لا بد من الثلاثة بالكيفية المعهودة من كون غسل الاوّل بماء و سدر و الثانى بماء و كافور و الثالث بماء القراح و الشاهد على ذلك كونه مسقطا لغسل الميّت بعد الرجم و القصاص.
و ما قيل فى وجه كفاية غسل واحد ليس وجها وجيها يمكن الاعتماد عليه.
[١] الرواية ١ من الباب ١٧ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.