ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٠ - المسألة الثانية جعل ما عدا أيام العاده استحاضة و ان كان بصفة الحيض
النادر كالمعدوم و لا يعتبر اتحاد البلد و مع عدم الاقارب او اختلافها ترجع الى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة في شهر او ستة او سبعة و أما الناسية فترجع الى التمييز و مع عدمه الى الروايات و لا ترجع الى أقاربها و الاحوط ان تختار السبع.
(١)
أقول فى المسألة مسائل:
المسألة الاولى: من تجاوز دمها عن العشرة و تكون ذات عادة وقتية و عددية
فتجعل عادتها حيفا و ان لم تكن بصفات الحيض تدلّ عليه مضافا الى دعوى الاجماع النصوص مثل رواية يونس الطويلة حيث قال فيها (فان انقطع الدم لوقته فى الشهر الاوّل سواء حتى يوالى عليها حيضان او ثلاث فقد علم الآن ان ذلك قد صار لها وقتا و خلقا معروفا تعمل عليه و تدع ما سواه و تكون سنتها فيما تستقبل ان استحاضت). [١]
و مثل رواية سماعة بن مهران (الى ان قال) فاذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها [٢] و مثل نصوص الاستظهار فارجع الباب ١٣ من ابواب الحيض من الوسائل.
و اطلاق هذه الروايات كاف في عدم اعتبار بالرجوع الى الصفات في جعل ايام العادة حيضا.
المسألة الثانية: جعل ما عدا أيام العاده استحاضة و ان كان بصفة الحيض
تدل عليه رواية اسحاق بن جرير حيث قال فيها تجلس أيام حيضها ثمّ تغتسل
[١] الرواية ٢ من الباب ٧ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ٧ من ابواب الحيض من الوسائل.