ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٠١ - مسئلة ٥ لا فرق في حرمة وطء الحائض بين النساء
السكونى عن جعفر عن ابيه ان امير المؤمنين ٧ قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد فقال كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت فان شهدن صدقت و الّا فهى كاذبة. [١]
فبناء على دلالتها و حملها على صورة الاتهام و التهمة فتكون مقيدة للروايتين لكن حيث يكون موردهما الدعوى البعيدة عن المتعارف و التعدي عن المورد الى مورد التهمة مشكل الّا ان يدعى ان وجه عدم القبول فى المورد من جهة الاتهام و أمّا قبول قولها في صورة ادعائها الطهارة عن الحيض لشمول الروايتين له للملازمة بين قبول قولها في الحيض مع قبول قولها في الطهر مضافا الى عدم الخلاف فيه.
[مسئلة ٥: لا فرق في حرمة وطء الحائض بين النساء]
قوله ;
مسئلة ٥: لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة و الحرة و الامة و الاجنبية و المملوكة كما لا فرق بين ان يكون الحيض قطعيا وجدانيا او كان بالرجوع الى التمييز او نحوه بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار اذا تحيضت و اذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالاخراج.
(١)
اقول امّا عدم الفرق في حرمة وطئ المرأة بين أقسامها فلا طلاق حرمة وطى الحائض من الكتاب و السنة.
و امّا عدم الفرق في حرمة الوطء بين كون المرأة حائضا وجدانا او كان
[١] الرواية ٣٧ من الباب ٢٤ من ابواب الشهادات من الوسائل.