ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٧ - الأمر الثالث عدم وجوب تغسيل الشهيد بل يدفن كذلك بثيابه
بل فى الذخيرة انّ الاصحاب اشترطوا النبي ٦ او الامام ٧ و الحق به النائب الخاص او فى جهاد بحق و لو بدونها كما لو دهم المسلمين عدو يخاف منه على بيضة الاسلام و لعله الأقوى [١].
الأمر الثانى: لا فرق فى الشهيد بين الحر و العبد و الرجل و المرأة
و الصبى و المجنون و المقتول بالحديد و غيره اذا كان الجهاد واجبا على المسلمين لإطلاق الدليل الدال على حكم الشهيد.
الأمر الثالث: عدم وجوب تغسيل الشهيد بل يدفن كذلك بثيابه
الا اذا كان عاريا من اللباس فيكفّن و يدفن مضافا الى دعوى الاجماع عليه محصلا و منقولا يدل عليه بعض النصوص.
مثل رواية أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الّذي يقتل فى سبيل اللّه أ يغسّل و يكفّن و يحنّط.
قال يدفن كما هو فى ثيابه الّا ان يكون به رمق فان كان به رمق ثمّ مات فانّه يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه لانّ رسول اللّه ٦ صلّى على حمزه و كفّنه و حنّطه لانه كان قد جرّد. [٢]
و مثل رواية أبان بن تغلب أيضا قال سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول الّذي يقتل فى سبيل اللّه يدفن فى ثيابه و لا يغسّل الّا ان يدركه المسلمون و به رمق ثمّ يموت بعد فانه يغسّل و يكفّن و يحنّط ان رسول اللّه ٦ كفّن حمزه فى ثيابه و لم يغسّله و لكنه صلى عليه [٣].
[١] جواهر الكلام ج ٤ ص ٨٦- ٨٧.
[٢] الرواية ٧ من الباب ١٤ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.
[٣] الرواية ٩ من الباب ١٤ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.