ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٩ - *** مسئلة ٤ اذا كان للميّت أم و اولاد ذكور
من الحاكم أيضا فى صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.
(١)
أقول امّا كون الولاية للاناث فى هذا الفرض لعدم مانع لها لان المانع و هو الذكور منتف و الجد و الاخوة و لا تعارضانها لانهما فى المرتبة اللاحقة و امّا فى صورة كون المذكور غير بالغين فالولاية أيضا تكون للنساء لانّ وجود غير البالغ كعدمه فلا يكون أيضا مانع فى البين كما قلنا فى الأمر الثانى فى مسئلة ٢.
و امّا لو كان الذكر البالغ غائبا و لا يمكن الاستيذان منه فالولاية للحاكم الشرعى لانه ولى الغائب فلا تصل النوية الى النساء و لا بد من الاستيذان من الحاكم الشرعى.
*** [مسئلة ٤: اذا كان للميّت أم و اولاد ذكور]
قوله ;
مسئلة ٤: اذا كان للميّت أم و اولاد ذكور فالام اولى لكن الاحوط الاستيذان من الاولاد أيضا.
(٢)
أقول ما قاله السيد المؤلف ; هو المشهور لكن بناء على ما قلنا و قالوا فى مسئلة ٢ لا يمكن الالتزام بذلك فعلى هذا فالاقوى كون الأولاد اولى من الام و لكن الاحوط الاستيذان من الام أيضا.
***