ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٩ - *** مسئلة ٦ انّما يجب تجديد الوضوء و الاعمال المذكورة اذا استمر الدم
عملها فلا أثر لحالة قبل الوقت بالنسبة الى الاحكام المترتبة.
*** [مسئلة ٥: يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكلّ صلاة]
قوله ;
مسئلة ٥: يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكلّ صلاة و لو نافلة و كذا تبديل القطنة او تطهيرها و كذا الخرقة اذا تلوّثت و غسل ظاهر الفرج اذا أصابه الدم لكن لا يجب تجديد هذه الاعمال للاجزاء المنسية و لا لسجود السهو اذا أتى به متّصلا بالصّلاة بل و لا لركعات الاحتياط للشكوك بل يكفيها أعمالها لاصل الصّلاة نعم لو أرادت اعادتها احتياطا او جماعة وجب تجديدها.
(١)
أقول ما قاله السيّد المؤلف ; تمام و قد تقدّم الكلام في بعضها.
*** [مسئلة ٦: انّما يجب تجديد الوضوء و الاعمال المذكورة اذا استمر الدم]
قوله ;
مسئلة ٦: انّما يجب تجديد الوضوء و الاعمال المذكورة اذا استمر الدم فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الاعمال المذكورة لها فقط و لا تجب للعصر و لا للمغرب و العشاء و ان انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط و هكذا بل اذا بقي وضوئها للظهر الى المغرب لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.