ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٢ - المسألة الاولى لو علمت المرأة بنقاء الباطن و عدم وجود الدم فيه
[مسئلة ٢٣: اذا انقطع الدم قبل العشرة]
قوله ;
مسئلة ٢٣: اذا انقطع الدم قبل العشرة فان علمت بالنقاء و عدم وجود الدم فى الباطن اغتسلت و صلّت و لا حاجة الى الاستبراء و ان احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء و استعلام الحال بادخال قطنة و إخراجها بعد الصبر هنيئة فان خرجت نقية اغتسلت و صلّت و أن خرجت ملطخة و لو بصفرة صبرت حتى تنقى او تنقضى عشرة أيام و ان لم تكن ذات عادة او كانت عادتها عشرة و ان كانت ذات عادة أقلّ من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة و أما اذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحبابا بيوم او يومين او الى العشرة مخيرة بينها فأن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض فى الجميع و أن تجاوز فسيجيء حكمه.
(١)
أقول فى المسألة مسائل:
المسألة الاولى: لو علمت المرأة بنقاء الباطن و عدم وجود الدم فيه
اغتسلت و صلّت و لا حاجة الى الاستبراء و الاستعلام لانّه مع العلم لا حاجة للاختبار عن حالها و ان احتملت بقاء الدم فى الباطن وجب عليها الاستبراء لدلالة صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال اذا أرادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل و أن لم تر شيئا فلتغتسل و ان رأت بعد ذلك فلتوضّ و لتصلّ. [١]
[١] الرواية ١ من الباب ١٧ من ابواب الحيض من الوسائل.