ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٦ - *** مسئلة ١٠ صاحبة العادة اذا رأت الدم مرّتين على خلاف العادة الاولى
سواه و تكون سنتها فيما تستقبل ان استحاضت قد صارت سنة الى ان تجلس اقرائها و انما جعل الوقت ان توالى عليه حيضتان او ثلاث لقول رسول اللّه ٦ للّتي تعرف أيّامها دعى الصّلاة أيام أقرائك فعلمنا انّه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقولها دعى الصّلاة أيام قرئك و لكن سن لها الاقراء و أدناه حيضتان فصاعدا. [١]
و هو الحقّ لان التعدد بحسب العدد لا يعتبر فيه الشهر ان بخلاف العادة الوقتية المحضة او الوقتية و العددية حيث أنّه لا يتحقق الاتحاد في الوقت باقل من الشهرين.
و يكفى في تحقّق العادة الوقتية بالمرّتين الاجماع و عدم القول بالفصل بينها و بينهما.
و ليكن على ذكرك انّه لم يتعرض في الروايات للفظ العادة حتى نبحث عن كونها قسمين العرفية و الشرعية و بينهما العموم و الخصوص من وجه و لا بدّ في تحقّق العرفية من التكرر ازيد من اثنين.
اقول و يدلّ عليه بالنسبة الى العددية المحضة موثق سماعة بن مهران حيث قال فيها فاذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها. [٢] و الظاهر من المصنف عدم اعتبار الشهرين في العادة العددية حيث مثل لها بما اذا رأت المرأة في أوّل شهر خمسة و بعد عشرة أيام من نفاثها او ازيد رأت خمسة أيام اخرى.
*** [مسئلة ١٠: صاحبة العادة اذا رأت الدم مرّتين على خلاف العادة الاولى]
قوله ;
مسئلة ١٠: صاحبة العادة اذا رأت الدم مرّتين
[١] الرواية ٢ من الباب ٧ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ٩ من ابواب الحيض من الوسائل.