ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨١ - *** مسئلة ٧ اذا استمر الدم الى شهر او أزيد
و امّا مع النقاء بين الولادتين بمعنى ولدت ولدا و انقطع الدم على العشرة و استمر نقائها الى العشرة ثمّ ولدت ولدا آخر فتكون فى العشرة طاهرة و وجب عليها الصّلاة و الصوم ثمّ صارت نفساء و وجب عليها ترك الصّلاة و الصوم في أيّام نفاسها الثاني.
و امّا ان كانت مدّة النقاء بين الولادتين أقلّ من العشرة فكذلك بناء على الاقوى من عدم اعتبار مضى العشرة بين النفاسين.
و ان كان الأحوط مراعاة الاحتياط فى النقاء الاقل بين الولدين كما كان الاحوط مراعاة ذلك الاحتياط في قطعات الولد الواحد أيضا.
*** [مسئلة ٧: اذا استمر الدم الى شهر او أزيد]
قوله ;
مسئلة ٧: اذا استمر الدم الى شهر او أزيد فبعد مضى أيّام العادة فى ذات العادة و العشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة و ان كان في ايّام العادة الا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس و ذلك الدم و حينئذ فان كان فى العادة يحكم عليه بالحيضية و ان لم يكن فيها فترجع الى التمييز بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس و الحيض المتأخر و عدم الحكم بالحيض مع عدمه و ان صادف أيّام العادة لكن عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة اولى.
(١)
أقول في صورة استمرار الدم الى شهر او أزيد تأخذ المرأة بعادتها ان كانت