ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤١ - *** مسئلة ١ الاستحاضة ثلاثة أقسام
تجاوز الدم عن العشرة مع كونها صاحبة العادة تأخذ بالعادة و فيما زاد عن العادة و عن العشرة تجعله استحاضة و ان كان بصفة الحيض. [١]
المسألة السادسة: ليس لقليله و كثيره حدّ و ذلك لاطلاق الادلّة.
المسألة السابعة: و امّا كون الدم محكوما بالاستحاضة فيما اذا لم يكن من الفرح و الجرح و لم يكن محكوما بالحيض لانّ الدّم اذا لم يكن له علامات الحيض و العذرة و الجرح و القرح المذكورة فى الروايات فهو استحاضة.
المسألة الثامنة: قال المؤلّف ; بل لو شك فيه و لم يعلم بالامارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الاحوط.
أقول بعد فرض الشك لا بدّ و ان يكون الترديد بين الطرفين و حيث أن فى المورد طرفى الشكّ الحيض و الاستحاضة لانّه لا تدري أن هذا الدم دم حيض او دم الاستحاضة و لكل واحد منهما أثر فلا بدّ لها من الاحتياط بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة لانّها مع البناء على كونه استحاضة و اتيان أعمالها من الغسل و الوضوء لا يقين لها بفراغ الذمة و مع الاحتياط تتيقّن بفراغها.
*** [مسئلة ١: الاستحاضة ثلاثة أقسام]
قوله ;
مسئلة ١: الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة و متوسطة و كثيرة.
فالاولى أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها و حكمها
[١] تقدم في فصل حكم تجاوز الدم عن العشرة، مسئلة ١.