ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧١ - المسألة الخامسة عدم كون الدم دم نفاس قبل ظهور أوّل جزء من الولد
المسألة الثانية: لا فرق في كون الدم نفاسا بين كون الولد تام الخلقة او لا
كالسقط و ان لم تلج فيه الروح و بين كونه تاما من حيث الاعضاء او ناقصا لاطلاق الادلّة راجع الباب ٤ من ابواب النفاس من الوسائل الرواية ١ و ٢ و ٣.
المسألة الثالثة: لا فرق في كون الدم دم نفاس بين كون السقط تلج فيه الروح او لم تلج
بل كان علقة او مضغة او غيرها لانّه لا يبعد صدق الولادة معهما لكن بشرط العلم بكونهما مبدأ نشوء انسان و يعرف ذلك بشهادة اربع قوابل عليه لانّ شهادة اربع نسوة يقابل شهادة عدلين من الرجال كما ورد في خبر سماعة قال القابلة تجوز شهادتها فى الولد على قدر شهادة امرأة واحدة [١] و ورد أيضا قبول شهادتهنّ فى المنفوس (و قال تجوز شهادة النساء فى المنفوس) [٢] و غيرها من الاخبار الواردة فى الباب ٢٤ من ابواب الشهادات من الوسائل.
المسألة الرابعة: لو شكّ فى اصل الولادة او فى كون الساقط مبدأ نشوء الانسان
لم يحكم بكون الدم نفاسا و لا يجب عليها الفحص امّا عدم الحكم بكون المرأة نفساء فلعدم حجة و امّا عدم لزوم الفحص عليها لكون المورد من الشبهات الموضوعيّة و قد أمضينا الكلام بانّه لا يجب الفحص فى الشبهة الموضوعيّة.
المسألة الخامسة: عدم كون الدم دم نفاس قبل ظهور أوّل جزء من الولد
لدلالة خبر زريق المتقدّم عليه حيث قال فيه (فاذا خرج رأسه لم تجب عليها الصّلاة). [٣]
[١] الرواية ٢٣ من الباب ٢٤ من ابواب الشهادات من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٢٤ من ابواب الشهادات من الوسائل.
[٣] الرواية ١٧ من الباب ٣٠ من ابواب الحيض من الوسائل.