ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٥٢ - *** مسئلة ١٠ اذا قدّمت غسل الفجر
خرقة اخرى مشقوقة الرأسين تجعل احداهما قدامها و الاخرى خلفها و تشدهما بالتكة او غير ذلك ممّا يحبس الدم فلو قصّرت و خرج الدم أعادت الصّلاة بل الاحوط اعادة الغسل أيضا و الاحوط كون ذلك بعد الغسل و المحافظة عليه بقدر الامكان تمام النهار اذا كانت صائمة.
(١)
أقول المستفاد من روايات الباب كون هذه الاعمال المذكورة في المسألة لاجل التحفظ من سراية الدم الى غير المحل و على هذا يجب عليها التحفظ من خروج الدم امّا بنحو المذكور في المتن او بغيره و لا خصوصيّة للنحو المذكور.
و أمّا في صورة تقصير المرأة عن تحفظ الدم و خروجه و خرج الدم وجبت عليها اعادة الصّلاة مع الطهارة لانّ الصّلاة وقعت بلا طهارة بل الاحوط اعادة الغسل أيضا لوقوع الفصل بين الصّلاة و بينه.
و أمّا لزوم المحافظة على عدم خروج الدم بالتحشي طول النهار لاجل صحّة صوم المستحاضة فلا دليل عليه و أن احتاط المؤلف ; وجوبا لانّ الشرط لصحّة صوم المستحاضة الأغسال النهارية و على الفرض أتت المستحاضة بها مع شرائطها و ما زاد عليها لا دليل عليه و ان كان الاحوط استحبابا.
*** [مسئلة ١٠: اذا قدّمت غسل الفجر]
قوله ;
مسئلة ١٠: اذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالاحوط تأخيرها الى قريب الفجر فتصلّى بلا فاصلة.