ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٠ - *** مسئلة ٦ اذا ولدت اثنين او أزيد
بالطهارة عن النفاس و وجب عليها الصّلاة.
و امّا ان كان ايام الطهر أقل من العشرة فالاحوط مراعاة الاحتياط بالجمع بين احكام الطاهر و النفساء.
*** [مسئلة ٦: اذا ولدت اثنين او أزيد]
قوله ;
مسئلة ٦: اذا ولدت اثنين او أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل فان فصل بينهما عشرة ايام و استمر الدم فنفاسها عشرون يوما لكل واحد عشرة أيّام و ان كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدّة و ان فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهرا بل و كذا لو كان أقل من عشرة على الاقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين و ان كان الاحوط مراعاة الاحتياط فى النقاء الاقل كما فى قطعات الولد الواحد.
(١)
أقول امّا انّه لكلّ ولد حكم مستقل من حيث النفاس فلانّ النفاس مترتب على الولادة فاذا تعدّدت الولادة تعدّد النفاس و حكمه.
و أمّا اذا كان الفصل بينهما بعشرة فنفاس كليهما عشرون لانّ اكثر النفاس كما قلنا عشرة.
و امّا مع فصل الاقل بين الولادتين فأيّام نفاسهما يتداخلان لانّ بعد ولادة الثاني شرع نفاسه و بقي بعض مدّة نفاس الاوّل فيتداخلان في ما بقي من أيّام نفاس الاوّل.