ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٠٦ - *** مسئلة ١٢ اذا وطأها بتخيل أنّها أمته
(١)
أقول امّا بناء على مختارنا من عدم وجوب الكفارة في وطئ الحائض فلا تصل النوبة الى البحث في هذه المسألة من الفرق بين الحية و الميتة و أمّا بناء على الوجوب فلا يبعد شمول ادلّة وجوب الكفارة لمطلق الحائض الّا ان يدعى الانصراف عن مورد كون الحائض ميتة.
*** [مسئلة ١١: ادخال بعض الحشفة كاف]
قوله ;
مسئلة ١١: إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الاحوط.
(٢)
أقول على القول بوجوب الكفارة في وطى الحائض لا يبعد دعوى شمول الادلّة لهذا المورد و امّا نحن ففي فسحة من البحث في ذلك لما قلنا من عدم وجوب الكفارة اصلا.
*** [مسئلة ١٢: اذا وطأها بتخيل أنّها أمته]
قوله ;
مسئلة ١٢: اذا وطأها بتخيل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار و بالعكس كفارة الامداد كما اذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبأن الوسط او الاخر او العكس فالمناط الواقع.
(٣)
أقول بناء على وجوب الكفارة فما قاله المؤلف ; في محلّه لانّ الاحكام